responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 76

و لا يصح اشتراطه للغير لكونه كالنسب و للصحيح عن الصادق (عليه السلام) ان بريرة لما اشترتها عائشة و اعتقتها و كان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) الولاء لمن اعتق و في أخر ان عائشة قالت لرسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال (صلّى الله عليه و آله و سلّم) الولاء لمن اعتق و قوله (عليه السلام) الولاء لحمه كلمة النسب و النسب يورث به و لا يورث إجماعا و لان الولاء يحصل بانعام السيد على عبده بالعتق و هو غير متنقل فلا ينتقل معلوله و في المبسوط و الخلاف نقل الإجماع على ذلك و قيل انه يورث لعموم أدلة الإرث كتابا و سنة الشامل للحقوق و غيرها و للخبر و لا المعتق هو ميراث لجميع الولد من الرجال و للقدح في الحصر في قوله انما الولاء نحن اعتق لاحتمال إرادة الاضافي منه و في قوله الولاء لحمه ان في آخره لا تباع و لا توهب و لانه كالمجمل لانه خارجه اكثر من داخله و لاختلاف المعنى في جعل كلمة النسب خبرا ثانيا أو صفة للحمه و يختلف المعنى لاختلافها و هو ضعيف للزوم تخصيص العام بما تقدم و لضعف القدح بما ذكر لان الاحتمال لا يقدح في الظاهر و لانه لو كان موروثا لصح نقله للاستواء و على المختار فلو مات المعتق و خلف ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ مات العتيق ورثه الولد الباقي و لا يشترك الباقي و ورثه الأول نصفين كما هو موجب القول الثاني

ثالثها يسرى الولاء إلى أولاد المعتق

بفتح التاء و إخفاؤه و معتق معتقه الا ان يكون في الأولاد من مسه الرق بان كان رقا قبل عتق الأب أو تزوج امه الغير بشرط مملوكية الولد لمولى الأمة لو قلنا به فلا ولاء عليه الا لمعتقه أو عصبات معتقه لانه كالنسب فالمعتق كالأب و معتق الأب كالجد و الاب أولى في الميراث و ايضا المعتق اعظم نعمة عليه من معتق ابيه و كذا لا يسرى الولاء في الأولاد على من ابوه حرا صلى ما مسه الرق أصلا و ان مس الرق امه فان عتق الجد لا يؤثر فيه لانقطاع النسب من الأب و لانه إذا اجتمع مولى الأب و مولى الأم قدم مولى الأب فابتداء حريته يمنع الولاء لمولى الأم فالاستدامة أولى أو ان يكون في الأولاد من امة حرة أصلية و ان مس الرق اباه بلا خلاف في شيء من ذلك اجده بل ظاهرهم الاتفاق عليه فشرط الولاء ان لا يكون في احد الطرفين حرا صلى فالحرية المعتبر ولادتهم عليها حرية عرضية حاصلة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست