responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 69

و لان الأخبار في دفع القيمة سياقها مساق الأوامر بعد لحظر في افادتها الإباحة و الأخير جيد إلا ان الأول أقوى منه.

تاسعها: تعتبر القيمة عند موت الزوج

لأنه هو وقت الانتقال إليها و يعتبر بلد التقويم.

عاشرها: النماء تابع للأصل فهو للوارث و ليس للزوجة فيه نصيب

لتعلق حقها بقيمة العين عند الموت فلا شيء لها بعد استقرار ارثها و يحتمل على بعد ان لها تعلقا بالعين الا ان الوارث له منعها منها و حينئذٍ فتشارك في النماء.

حادي عشرها: لو باع الورثة العين مضى البيع

الا ان استقراره موقوف على دفع القيمة لها فان دفعوا لها القيمة مضى البيع و إلا فسخت العقود المترتبة على العين مع احتمال انه مع عدم دفع العين يتبين عدم نفوذ البيع فيكون الدفع كاشفاً عن الصحة و عدمه عن عدمه و يحتمل مضى البيع و نفوذه و جبر الوارث على دفع القيمة أما لو امتنع الوارث من دفع القيمة و العين بيده اجبر على القيمة فإن لم يدفع أخذت العين مقاصة مع احتمال جواز أخذها لانها حقه عند الامتناع.

ثاني عشرها: القيمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء

ما لم يفرط أو يغصب أو يبيع نعم لو فرط ضمن القيمة و على ذلك فلو تلفت العين من الوارث من دون تفريط لم تتعلق القيمة بذمته لتعلقها بالتركة تعلق ارش الجناية برقبة الجاني إلا ان الفرق ان العين هنا لا خيار للزوجة في أخذها قهرا و لا للورثة في دفعها قهرا.

ثالث عشرها: لو تعددت الزوجات و قلنا بالفرق بين ذات الولد و غير ذات الولد و قد أخذت ذات الولد من كل شيء و حرم غيرها من الأرض فهل ما حرمت منه يعود إلى ذات الولد

لان الثمن للزوجات و قد خرج عن بيته الورثة فلما حجبت غير ذات الولد عاد لذات الولد أو يعود لجميع الورثة غير الزوجة لانها حرمت لأجلهم و لأن غير ذات الولد ليس لها حق في الأرض فيعود للوارث و الأول أوجه و كذا لو أخذت غير ذات الولد من غير ذات الأرض القيمة فهل تعود العين لذات

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست