responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 70

الولد أو يشترك فيها جميع الورثة مع الاحتمال في المقامين في دخول الزوجة ذات الولد معهم و عدمه و لا بد من التأمل في ذلك.

رابع عشرها: طريق التقويم عند أخذها القيمة أن يقوم البناء و الاشجار مستحقة للبقاء في الأرض مجانا إلى أن تفنى

و يظهر من بعضهم أنه هو الذي تدل عليه ظواهر لأخبار و اصول المذهب و إطلاق الفتاوي و لان الموت سبب لاستحقاق القيمة و قد استحقها عند الموت على هذه الصفة قيل و لا تقوم على تقدير أنها مقلوعة لأنها لو كانت مقلوعة لاستحقت العين إجماعا و انما يستحق القيمة لكونها قائمة و إذا علق الاستحقاق على وصف لم يجز ان يعطى المستحق على تقدير زوله و إلا لحصلت المناقضة فتقوم على الصفة التي هي علية الاستحقاق و لنا في طريق تقويمها طريقان أحدهما ان تقوم هذه الأرض على تقدير خلوها من الاشجار ما تسوى فإذا قيل عشرة مثلا قومتها بعد ذلك مضافة الا الاشجار فإذا قيل عشرون مثلا كانت شريكة في العشرة الزائدة و كذلك الرباع و نحوها مما يقوم قيمة. ثانيها أن تقوم هذه الاشجار مغروسة في الأرض مستحقة للبقاء إلى حين استقطاعها و كذلك الابنية مستحقة للبقاء إلى حين ستهدم من غير التفات إلى قيمة الأرض ثمّ تأخذ حصتها من هذه القيمة و لو فرض عدم القيمة للأرض في بعض انواع الشجر كالزيتون على ما قيل لم ينقص من قيمته شيء بسببها و احتمل بعضهم الآلات تقوم بعضها باقية فيها بالاجرة بناء على انها لا ترث من الأرض فيكون في غير ملكها فيكون باجارة و هو بعيد لمنافاته ظاهر الأخبار و بالجملة فتقويم الأرض خالية و مشغولة و حرمانها من قيمة الأول و اعطائها ربع الباقي أو تقويم البناء منفردا و تقويمه مجتمعا و دفع ثمن قيمة الأول إليه كل محتمل.

خامس عشرها: الأظهر توزيع الكفن و الدين على مجموع التركة

فلا يدفع من عين الأرض كي يلزم الضرر على الزوجة و لانها خاصة كي يلزم الضرر على الوارث.

سادس عشرها: يدخل في الدور و آلاتها بيوت القصب و الخشب

و أما بيوت الشعر فالظاهر انها ترث من عينه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست