نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 68
نفس العين في تلك الأخبار بل الأخبار الدالة على دفع القيمة لها صريحة في ذلك فالأقوى حينئذٍ و الأظهر منعها من الشجر و النخل عينا لا قيمة و أما المياه الجارية في الأرض من الانهار و السواقي أو الواقفة كماء البئر و العين ففيه وجوه: أحدها منعها منه مطلقا لشمول القربة و الضيعة و الدار لها و هي ظاهرة في المنع عينا و قيمة خرج من ذلك الإرث و الشجر و النخل و الخشب و نحوها حيث منعت منها عينا لا قيمة و بقى الباقي
خامسها: ارثها مطلقا
لعموم أدلته خرج من ذلك الأرض و الماء ليس منه و كذا ليس من نفس القربة و الضيعة لان ظاهرها الأرض و ما بنت فيها فيشمله عموم الإرث عينا و قيمة.
سادسها: ارثها قيمة لا عيناً
كما قالها بآلات و لمفهوم العلة في الأخبار و هو خوف ادخال من يفسد عليهم و لعموم الإرث خرج الإرث من العين لما تقدم و بقيت القيمة و قد يفرق بين مياه الانهار فيحكم بأنها كالأرض و بين مياه الآبار فالبناء هذا كله في كثير المياه المحصورة في الحياض و الأواني فانه لا شك في ان حكمها حكم الاثاث و المتاع.
سابعها: ترث من المنقولات المعدة للنقل
كالثمرة أو الزرع كالمنقولات من الاثاث عينا و قيمة و يلزم الوارث ابقاء الثمر في النخل و الزرع في الأرض إلى أوان حصاده للأصل و لزوم الظلم لولاه و لا يحب على الزوجة الاجرة لبقاء الثمرة و الزرع في الأرض مع احتمال ان للوارث أخذ الاجرة على بقاء الزرع في الأرض بمقدار حصتها منه جمعاً بين الحقين و لو طلبت الزوجة القلع اجيبت الا إذ افسد القلع الأصل فلا يلزم الوارث الاجابة و يحتمل لزوم الاجابة ان دفعت الارش و إلا فلا و هو جمع بين الحقين.
ثامنها: دفع القيمة من الوارث غريمة عليه كما هو الظاهر من الأخبار
الا مع رضاء الزوجة و لا يجوز للوارث جبرها على دفع العين مع احتمال ان له جبرها و إن القيمة رخصة له تخفيفا عليه كما يشعر به بعض الروايات المبينة لحكمة المنع و لان عموم أدلة الإرث قاض بالعين فلنقتصر في جواز دفع لقيمة على ما إذا طلبها الوارث مطلقا
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 68