responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 61

و أخوالها الثلث لانه نصيب الأم و يتقربون بها و يقتسمونه بينهم بالسوية لاتحاد وصلتهم و أصالة عدم التعدد و الثلثان لقرابة الأب ثلثه للأخوال من طرفه و ثلثاه للاعمام من طرفه و يقتسمون الأخوال بالسوية و الاعمام بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى و ينقسم عليهم من مائة و ثمانين و هذا هو الاظهر فتوى و لما دل على ان للخال الثلث و للعم الثلثان على سبيل الإطلاق و قيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية لاتحاد وصلتهم و أصالة عدم التعدد و الثلثان لقرابة الأب ثلثه للأخوال من طرفه و ثلثاه للأعمام من طرفه و يقتسمون و للأعمام الأربعة الثلثان لإطلاق النصوص ثمّ يقتسمون الأعمام فثلث الثلثين لعم الأم و عمتها بالسوية و ثلثاه لعم الأب و عمته للذكر ضعف الأنثى و قيل ان الثلث ينقسم على قرابة الأم أثلاثا فللمتقرب بأمها ثلث الثلث و هما الأخوال و المتقرب بابيها ثلثا الثلث و ينقسم عليهم من أربعة و خمسين و هو جيد و على ما ذكرناه أولا لو زاد أعمام الأم على أخوالها او بالعكس احتمل التنصيف و التسوية و الثاني أقوى فيقسم على عدد الرءوس و لا يلاحظ أنهما صنفين و لو اجتمع عم الأب و عمته من الأبوين و مثلهما من الأم و خالها و خالتها من الأبوين و مثلهما من الأم و عم الأم و عمتها من الأبوين و مثلهما من الأم و خاله و خالته من الأبوين و مثلهما من الأم كان للأعمام و الأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث الذي هو نصيب الأم بين القبيلين أثلاثاً لعموم النصوص بأن للعم ضعف ما للخال فيكون ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية كما هو المشهور و ثلثاه لأعمامها كذلك لتقربهم بالأم و تحتمل قسمته أثمانا للاشتراك في التقرب بالأم و هذا هو الموافق لما رجحه فيما سبق ما ذكره هنا أولا يوافق ما احتمله هناك من قول المحقق الطوسي (رحمه الله) تعالى و على الأول يحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة لا بالسوية بل ثلثه لمن يتقرب بالأم و ثلثاه للمتقرب بالأبوين لأنه ذو سببين و الأول ذو سبب واحد و ثلثاه أي ثلثا الثلث لأعمامها الأربعة لا بالسوية بل ثلثهما لمن يتقرب بالأم بالسوية على المشهور و ثلثاهما لمن يتقرب بهما أثلاثاً لأنهم و ان اشتركوا في التقرب إلى الميت بالأم لكن اختلفوا بالنسبة إلى امه و يحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبار بالسبب دون الرءوس مع التسوية بين العم و الخال للاشتراك في التقرب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست