نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 60
نصيبه الأعلى و الباقي لهم على ما تقدم.
الثالثة عشر ان يجتمع مع الأعمام المختلفين في الوصلة فله نصيبه الأعلى
و ثلث أصل التركة للاعمام من الأم مع التعدد و سدسه للعم او العمة المتحدة تنزيلا للزوج منزلة العدم و هو الظاهر من الفتوى و نصوص قسمة المواريث الأصلية و يحتمل أيضاً ان للأعمام من الأم ثلث الباقي مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و هو أقرب للعدل و يحتمل ان لهم ثلث الباقي مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و هو أقرب الثلث من أصل المال مع التعدد او سدسه مع الاتحاد.
الرابعة عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام و الأخوال
المتحدين في الوصلة و له نصيبه الأعلى و الباقي ثلث الأصل للأخوال و ثلثه للمتقربين بالأم مع التعدد و سدسه للمتحد و الباقي من الثلث للاعمام ثلثه للمتقربين بالأم مع التعدد و سدسه للواحد منهم.
خامسها: يقوم مقام الأعمام و الأخوال ابناؤهم
و يشتركون و الاقتسام كما تقدم الا ان كل من الفريقين يأخذ نصيب من تقرب به فبنت العم لها سهم ابيها و لو كثروا اقتسموه و لو اختلفوا فللذكر ضعف الأنثى و أولاد العمة و لو كانوا امهم لهم سهم امهم و لو اختلفوا اقتسموه للذكر ضعف الأنثى و بنت لها سهم ابيها و أولاد الخالة و ان كثروا لهم سهم امهم و لكن أولاد الخئولة مع الاختلاف يقتسمون بالسوية و المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب فقط من حتفه كالاعمام و الأخوال و لا يمنع المتقرب بالأبوين من الأعمام المتقرب بالأب من الأخوال و الأقرب في المرتبة يمنع الأبعد فابن العم يمنع ابن الخال و كذا العكس.
سادسها: لو فقد اعمام الميت و أخواله و أولادهم قام مقامهم اعمام ابيه و أخواله و اعمام امه و أخوالها
و هم مراتب و طبقات يترتبون بترتب الأجداد و كل طبقة متقدمة يتبعها أولادها في منع الطبقة التي فوقها فأولاد عم أبي الميت يمنعون اعمام جد الميت و أولادهم و كذا أولاد خال الميت يمنعون أخوال جده و أولادهم و كل من تقرب بالأبوين للاب او الأم او للجد او للجدة فانه يحجب من تقرب بالأب وحده و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها فلاعمام الأم
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 60