responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 101

شيئاً و يظهر من بعضهم ان التفسير من الإمام (عليه السلام) و عليه فالخبر هو الحجة و إلا فهو معاضد خلافاً للمحكي عن المفيد في المقنعة قال: يورث من كان ورثه من جهته و ما كان يملكه سواء ذلك إلى وقت وفاته و هو ضعيف مخالف للمشهور و للاعتبار و هل يقدم الاضعف في التوريث ندبا لا وجوباً للأصل و لعدم الثمرة خلافاً لجماعة فأوجبوا تقديم الاضعف لما قاله في السرائر انه روى أصحابنا انه يقدم اضعفهما نصيباً في الاستحقاق و يؤخر الأقوى و للمروي عن عبيد بن زرارة عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت فقال يورث المرأة من يورث الرجل و يورث الرجل من المرأة و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) نحوه و ثم فيهما للترتيب فيكون و اجبار و تحمل باقي النصوص عليه حملا للمطلق على المقيد و الأخصية منتفية بعدم القائل بالفرق و الجمع مخالف لظاهر المشهور و لمذاق الفقاهة غاية الأمر ان الاستحباب لا تعلم حكمية كالوجوب و لكن التسامح فيه مما يعين القول به و على اعتبار التقديم مطلقاً فلو غرق زوج و زوجة فرض موت الزوج أولا لان اضعف ارثا من الزوج فتتقدم تعبداً فللزوجة نصيبها أي الربع مع عدم الولد الثمن معه و الباقي من نصيبها لورثته أو لباقي ورثة الزوج ثمّ يفرض موت الزوجة فللزوج نصيبه من صلب تركتها من النصف و الربع و الباقي بعد وضع نصيبه من تركتها و ما ورثته من الزوج لورثتها و كذا إذا فرض غيرهما فارجع وجود الضعف في الإرث يفرض ميتا فيرث الضعيف منه كما فعله هنا و لو كان كل منهما أولى من ورثة الأخر و لم يكن لغيرهما ارث أصلا ورث كل منهما جميع ما تركه الأخر و انتقلت إلى ورثته و ذلك كابن له إخوة و أم و اب له أخوة فان الأب أولى بميراث الابن من أخ الابن و الابن أولى بميراث الأب من أخ الأب فمال كلا ينتقل إلى الأب و مال الأب كلا ينتقل إلى الابن فيأخذ أخوة الابن من امه جميع ما تركه الأب و يأخذ أخوة الأب جميع ما تركه الابن و إنما فرضنا من جانب الابن الأخوة من الأم فقط لانه لو كان أخا من ابيه أيضاً كان شريكاً مع الابن و الفرض عدم وارث أخر لهما غير الفرقين و لو تساويا في الاستحقاق و قدر النصيب فلا تقديم قطعا كالأخوين لاب أو لام أولهما إذ التقديم وجوبا أو استحبابا إنما يكون للاضعف و هو مفقود و ينتقل مال كل واحد منهما إلى

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست