نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 34
السكوت من ضحك أو بكاء أو فرح يدور مدار ما يفهم منه في مقامات الأحوال و قرائن الأحوال لعدم النص.
تاسعها: تسقط ولاية الكافر على المسلم
سواء كان الكافر أصلياً أو مرتداً و سواء كان المسلم مخالفاً أو مؤمناً و سواء كان المولّى عليه حراً أو عبداً لعموم قوله تعالى: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) و قوله تعالى: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ) و قوله (عليه السلام): (الإسلام يعلو و لا يعلى)، و المناقشة بأن السبيل هو الدليل و البرهان كما هو الوارد في الخبر لا الولاية و شبهها مدفوعة بأن نزول الآية في مورد خاص أو إرادة معنى خاص منها لا ينافي الأخذ بظاهرها من العموم و الظاهر من العموم و الظاهر أن المنتحل للإسلام كالغلاة و الخوارج في حكم المسلمين فلا يتولاهم الكافر الأصلي و ذلك كمسلم ناصبي جن بعد إسلامه و كان أبوه كافراً أصلياً و أما المرتد الذي لم يتشبث بالإسلام فلا باس بولاية الكافر الأصلي عليه و متى سقطت ولاية الكافر على المسلم عاد المسلم كمن لا ولي له فإذا لم يكن له مسلم قابل للولاية من أب أو جد تولاه الحاكم و أما ولاية الكافر على الكافر فلا بأس بها للعمومات الدالة على ولاية الأب و الجد و لقوله تعالى: (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ) و قوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، و لو كان للكافر وليّان مسلم و كافر كأب مسلم وجد كافر قيل الولاية للمسلم فقط أو للكافر فقط أو لهما معاً و يتصور فيما لو كفر المسلم بعد بلوغه فجن وجوه أوجهها الاشتراك في الولاية و في القول باختصاص المسلم بها قوة و يظهر من بعض أصحابنا عدم ثبوت الولاية للكافر على الكافر و يظهر من آخرين عكس ذلك و إن لا ولاية لمسلم على كافر و إنما وليه الكافر لأن الكفار بعضهم أولياء بعض و كلاهما ضعيف مخالف لعموم الأدلة نعم قد يقدم عقد المسلم عند المشاحة لأن الإسلام يعلو و لو زال الكفر بالتوبة عادت الولاية في مقام تقبل توبة المرتد.
عاشرها: تسقط ولاية المجنون و الصغير
كالحاكم الصغير المميز لو قبلنا منه الفتوى و السفيه و المغمى عليه و تعود الولاية بزوال المانع للأصل في عودها بالنسبة إلى الوصي
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 34