مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب النكاح)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
263
[المدخل]
1
كتاب النكاح
1
الفصل الأول: في عقد النكاح الدائم
1
[و فيه أمور]
1
[أولها اعتبار الصيغة في النكاح]
1
ثانيها: يشترط في عقد النكاح لما ذكرناه من الأصل و الاحتياط التوالي
3
ثالثها: يشترط في عقد النكاح تعين الصيغة المؤثرة
6
رابعها: عقد النكاح يقبل الشروط
8
خامسها: يشترط تعيين الزوج للزوجة و كذا العكس
8
سادسها: لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجته و كذا أمها أو بنتها
10
سابعها: لو عقد على امرأة دخل بها أم لا فادعى آخر زوجيتها
12
ثامنها: لو أذن المولى للعبد في شراء زوجته
14
عقد النكاح و فيه أمور
15
[أولها: أصالة عدم ولاية شخص على غيره]
15
ثانيها إذا عقد الأب أو الجد على أحد الصغيرين من صبي أو صبية فلا خيار له بعد البلوغ
17
ثالثها: الذي يظهر من عموم الأدلة و خصوصها و الإجماعات المنقولة أن للبكر البالغة الرشيدة الاستقلال في التصرف
18
رابعها: لو عضلها الوليّ عن التزويج بالكفاة مطلقاً كما يفعله بعض المتكبرين سقطت ولايته الوليّ
23
خامسها: لا ولاية للحاكم على الطفل مطلقاً
25
سادسها: للبالغة الرشيدة أن تعقد لنفسها
29
سابعها: لو زوج الوليّ الإجباريّ أو غيره كالوصيّ أو الحاكم أو كلّ مولّى عليها لجنون أو سفه دواماً أو متعة بدون مهر المثل
29
ثامنها: عقد الفضولي الواقع من جامع شرائط صحة العقد سوى إذن المالك صحيح في النكاح
30
تاسعها: تسقط ولاية الكافر على المسلم
34
عاشرها: تسقط ولاية المجنون و الصغير
34
حادي عشرها: لو كان للمولى عليه أباً و جداً لأب فقد تقدم أن كلًا منهما ولي بانفراده
35
ثاني عشرها: يجوز للولي الإجباري تزويج المولّى عليه بمجرد حصول الكفاءة
37
ثالث عشرها: لا يجوز نكاح الامة من دون إذن مالكها
37
رابع عشرها: قد تقدم أن أن تزويج الولي للصغير موجب للزوجية
38
خامس عشرها: إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن قال له فلا مهر علي و لا نفقة لم يلتزم
42
سادس عشرها: يندب للمرأة أن تستأذن أباها
44
سابع عشرها: لو زوجت الأم ولدها كان عقدها فضولًا
46
ثامن عشرها: إذا نسي الوكيلان أو الوليان أو الأصيلان السابق من العقد أو جهلاه لزمهما إيقاف الأمر
47
القول في أسباب التحريم
49
[أحدها: من يحرم بالنسب مؤبداً]
49
ثانيها: مما يحرم بالنسب الرضاع و فيه أمور.
51
أحدها: مما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بالإجماع
51
ثانيها: ظاهر الفتاوى و النصوص الدالة على تنزيل الرضاع منزلة النسب أن المراد بالأم الرضاعية ليس خصوص المرضعة
53
ثالثها: يشترط في الرضاع المحرم أمور
53
أحدها: يشترط في الرضاع المحرم كون المرضعة امراة
54
ثانيها: يشترط في اللبن وصول عينه مع بقاء اسمه عرفاً من الثدي
56
ثالثها: يشترط في نشر الرضاع للحرمة الكمية
57
فهنا أمور ثلاثة
57
أحدها: الأثر
57
ثانيها: الزمان
58
ثالثها: العدد و هو أصل برأسه
59
رابعها: يشترط في الرضعات العددية و اليومية كماليتها
63
خامسها: يشترط في الرضاع المحرم بأي تقدير اعتبر أن يكون في الحولين
65
سادسها: يشترط في الرضاع المحرم كون اللبن لفحل واحد
67
الثالث: من مباحث الرضاع قد عرفت أن المرتضع عند استكمال الشروط المتقدمة يعتبر بحكم الولد النسبي للفحل و المرضعة
70
الرابع: إذا رعيت الضابط المذكور عرفت أن جملة من النساء لا تحرم بالرضاع
72
الخامس: ذهب بعض أصحابنا إلى عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب
76
السادس: يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم في النسب
77
السابع: الرضاع كما يمنع النكاح لو سبق عليه يبطله لو لحقه
78
الثامن: بينا أن المصاهرة تحرم بالرضاع كما تحرم بالنسب
81
التاسع: إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم
85
العاشر: تجوز شهادة النساء على ثبوت الرضاع المحرم على الانفراد و الانضمام
87
الحادي عشر: لو اشتبهت المحرمة بالرضاع بغيرها فإن كان في محصور وجب اجتنابها
89
الثاني عشر: لو شك في حصول الرضاع المحرم من بلوغ العدد أو وصول اللبن إلى الجوف أو غير ذلك لم يحكم بحصوله
89
الثالث عشر: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع من الطرفين أو من طرف واحد كان حكمه حكم النسب
90
الرابع عشر: مما يحرم بالسبب المصاهرة
90
و هنا أمور
91
[احدها: من وطأ امرأة بالعقد الصحيح حرم على الواطئ ام الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلن]
91
ثانيها: لو تجرد العقد عن الوطء دواماً أو متعة حرمت المعقود عليها على أب العاقد
92
ثالثها: لا تحرم مملوكة الابن على الأب و لا العكس بمجرد الملك
94
رابعها: تحرم أخت الزوجة جمعاً
96
خامسها: يحرم الجمع بين العمة و الخالة نسبيين أو رضاعيين
97
فهنا صور
97
أحدها: الجمع بين العمة أو الخالة مع بنت الأخ أو الأخت بعقد واحد
97
ثانيها: إدخال العمة أو الخالة على البنتين
98
ثالثها: إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة
98
سادسها: لو تجرد الوطء عن العقد أو الملك و كان محللًا كوطء الشبهة الناشئ من الجهل بالموضوع أو الجهل بالحكم فالمشهور نشر الحرمة
102
سابعها: الزنا اللاحق للعقد لا بنشر حرمة المصاهرة
102
ثامنها: النظر و اللمس في الحرائر محللًا أو محرماً بشهوة أو بغيرها إلى ما يحل النظر إليه و إلى ما لا يحل ينشر حرمة المصاهرة
106
تاسعها: يحرم الجمع بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين
109
عاشرها: لو عقد على امرأة ثمّ عقد على أختها بطل عقد الأخيرة
110
حادي عشرها: لو وطأ أمة بالملك حرم عليه وطء أختها
111
فائدة: قد يحرم بعض المتأخرين من الإخباريين الجمع بين الفاطميتين
114
رابعها: مما يحرم بالسبب أنه لا يجوز للحر أن يتزوج دواماً بالمملوكة
114
خامسها: مما يحرم بالسبب التزويج بالأمة دواماً أو متعة على الحرة المزوجة
118
سادسها: مما يحرم بالسبب أن من أوقب ذكراً
120
سابعها: مما يحرم بالسبب أنه لو عقد المحرم
121
ثامنها: مما يحرم بالسبب أنه لو تزوج دواماً أو متعة بنفسه أو بوكيله أو بوليه بنفسها او بوكيلها أو بوليها على إشكال نسب الوكيلين امرأته في عدتها من غيره عالماً
122
تاسعها: مما يحرم بالسبب الزنا بذات البعل
123
عاشرها: ما يحرم بالسبب في الجملة ابتداءً و استدامة الكفر و فيه مباحث.
124
أحدها: يحرم على المسلم من جميع فرق الإسلام العقد على غير الكتابية دواماً و متعة
125
ثانيها: يلحق باليهودية و النصارى و المجوس في الحكم المتقدم للأخبار المتكثرة الدالة على ذلك المشتهرة
126
ثالثها: لا شك أن ارتداد أحد الزوجين فاسخ للنكاح
127
رابعها: إذا اسلم أحد الزوجين الكافرين
129
خامسها: ظاهر الأصحاب أن من بدل دينه من الكفار إلى دين آخر غير الإسلام لم يقبل منه
130
سادسها: الكفار يقرون على ما هو صحيح عندهم و يعاملون مع المسلمين بتلك المعاملة
131
سابعها: إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع كتابيات أو غير كتابيات و قد أسلمن في عدته معه و كان العقد دواماً بقي عقده على أربع منهن على وجه الإبهام
132
ثامنها: لا يكفي في الاختيار القصد و النية
133
تاسعها: إذا أسلم العبد عن أربع حرائر وثنيات مدخول بهن ثمّ أعتق و لحقن به في العدة تخير اثنتين منهن فقط
134
عاشرها: إذا أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه فإن انقضت عدة المسلمة و هو على كفره صح عقده على الثانية
135
البحث في الكفاءة: و فيها فوائد
135
الأولى: لا شك في اشتراط التساوي بين الزوجين في الإسلام
135
الثانية: لا يشترط في صحة العقد يسار الرجل للإنفاق
137
الثالثة: لو تجدد عجز من الزوج عن النفقة فالاظهر سقوط الخيار
138
الرابعة: لا يجب على البكر البالغة الرشيدة و لا الثيب وجوب إجابة الخاطب إذا كان كفواً
139
الخامسة: إذا تزوج امرأة ثمّ علم أنها كانت زنت مرة أو مراراً لم يكن له الفسخ و لا الرجوع على الولي بالمهر
139
السادسة: إذا انتمى شخص لقبيلة و تزوج فبان من غيرها أو انتمى لصنعة فبان من غيرها أو اشترط عليه نسب خاص فتبين خلفه أو صنعة خاصة فتبين خلافها لم يكن للزوجة الخيار
140
خاتمة: يحرم التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
140
البحث في النكاح المنقطع و فيه مباحث
140
الثاني: المحل و يشترط في التمتع بها كونها مسلمة أو كتابية أو مجوسية
142
الثالث: من شرائط المتعة ذكر المهر
143
الرابع: تملك المرأة المهر بالعقد قطعا
145
الخامس: يجوز للزوج هبة الزوجة مدة المتعة
145
السادس: لو ظهر فساد عقد المتعة من جهة المحل أو الصيغة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها
147
السابع: الأجل شرط في عقد المتعة
148
الثامن: الذي تقضي به ضوابط المتعة أن المتعاقدين لو قصد المتعة و الأجل و لكنهما تركاه عمداً أو عقلًا عن مجرد التلفظ به بطل عقدهما
149
التاسع: ظاهر الأجل في الأخبار
150
العاشر: عقد المتعة عقد قابل للشروط السائغة
151
الحادي عشر: لا يجب على الزوج في المتعة وطء الزوجة
152
الثاني عشر: لا ميراث بين الزوجين في المتعة
153
الثالث عشر: المتمتع بها إذا انتهى أجلها أو بانت منه
154
الرابع عشر: عدة المتمتع بها في الوفاة كعدتها في الدائم
155
الخامس عشر: لا يجوز لزوج المتمتع بها بعد تمام العقد عليها الزيادة في الأجل
156
القول في نكاح الإماء
157
و فيه مباحث
157
أحدها: لا يجوز من العبد أو الأمة أن يعقدا على أنفسهما
157
ثانيها: إذا أذن السيد لعبده في النكاح على وجه الإطلاق تعلق المهر و النفقة بذمة السيد
157
ثالثها: إذا تزوج العبد أمة مولاه كان أولادهما له
159
رابعها لو كان أحد الأبوين حر و الآخر مملوكاً يتبع الولد الحر
159
خامسها: إذا تزوج الحر أمة بدون إذن سيدها و بدون إجازته فإن كانا عالمين فلا شك في أنهما زانيان
160
سادسها: إذا ادعت الأمة الحرية كاذبة سواء في ذلك حرية الأصل أو التحرير بعد الرقية فتزوجها الحر
161
سابعها: يجوز للسيد تزويج أمته لعبده
163
ثامنها: إذا تزوج العبد بحرة من غير إذن و كان العبد جاهلًا بالحرمة و الحرة عالمة بها كان الولد رقا
164
تاسعها: إذا تزوج أمة بين شريكين فاشترى أو ملك مطلقاً حصة أحدهما أو بعضهما بطل عقد التزويج
164
البحث في الطوارئ و هي ثلاثة العتق و البيع و الطلاق و فيها مباحث
165
أحدها: لا خلاف بين الأصحاب في أن عتق الأمة كلا موجب للخيار
165
ثانيها: يجوز لمالك الأمة تزويجها و عتقها و جعل عتقها صداقها
167
ثالثها: أمهات الأولاد إماء و لكن لا يجوز نقلهن
169
رابعها: نقل الأمة مما يوجب الخيار للمشتري
170
خامسها: للعبد طلاق زوجته
173
سادسها: لو طلق الأمة زوجها ثمّ باعها المالك أو العكس كفى اعتدادها عن الاستبراء
175
القول في الملك و هو نوعان ملك عين و ملك منفعة و هنا مباحث.
175
أحدها: في ملك العين
175
ثانيها: في ملك المنفعة و فيه مباحث
177
أحدها: يجوز من مالك الرقبة إباحة أمته للوطء
177
ثانيها: يشترط لهذا التحليل صيغة خاصة
178
ثالثها: ورد في الخبر إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك
179
رابعها: يصح للسيد تحليل أمته لعبده و عبد غيره
180
خاتمة: يكره وطء الأمة الفاجرة و المولودة من الزنا
181
القول في أحكام العيوب: و فيه مباحث
181
أحدها: الجنون عيب مشترك بين الرجل و المرأة
181
ثانيها: الخصاء مع الجهل به
182
ثالثها: مما يثبت به الفسخ للمرأة العنن الحاصل قبل الدخول
183
رابعها: مما يثبت به الفسخ للمرأة الجب
183
خامسها: يثبت للمرأة خيار الفسخ في الجذام الكائن قبل العقد
184
سادسها: مما يثبت به خيار الفسخ للرجل بالنسبة إلى المرأة الجنون و الجذام و البرص الواقعات قبل العقد أو بعده قبل الوطء
184
سابعها: مما يثبت به خيار الفسخ للرجل سواء وقع قبل العقد أو بعده قبل الوطء اللحم النابت في الفرج أو العظم النابت فيه
184
ثامنها: الإفضاء مما يثبت به للرجل خيار الفسخ
185
تاسعها: مما يثبت به الخيار للرجل العمى
186
حادي عشرها: لا يثبت الخيار للرجل بالزنا مرة أو مرات و لا يثبت بالمحدودة مرة أو مرات
186
ثاني عشرها: يثبت الخيار عند العلم بالعيب
187
ثالث عشرها: ظاهر الأصحاب أن زوجة العنين ليس لها الفسخ قبل الرجوع إلى الحاكم
187
رابع عشرها: لو فسخ الزوج بعد الدخول لزمه المهر أجمع
188
خامس عشرها: الدخول مع الجهل بالعيب لا يسقط الرد بالعيب السابق
188
سادس عشرها: يظهر من بعض الأخبار ثبوت المهر كملًا على الخصي مع الخلوة
188
سابع عشرها: ثبت العنة بإقرار الزوج و بنكوله عن اليمين
189
ثامن عشرها: لا يجوز الفسخ بالعنن المتأخر عن الدخول
189
تاسع عشرها: للولي الفسخ من قبل الرجل و المرأة
189
العشرون: لو ادعى الزوج بعد الإقرار بالعنن أو ثبوته وطء زوجته
190
القول في التدليس و هو مثبت للخيار في الجملة
191
و هنا مباحث
191
أحدها: لو تزوجت الحرة عبداً كلًا أو بعضاً دلس نفسه أو دلسه مولاه أو أجنبي فإن وقع العقد بإذن المولى أو بإجازته كان العقد صحيحاً
191
ثانيها: لو تزوج امرأة بشرط البكارة أو اخبرته بها فتزوجها على ذلك فتبينت أنها ثيب قبل العقد كان له الخيار
192
ثالثها: لو تزوج امرأة بوصف الإسلام أو دلست نفسها كذلك فظهرت كافرة يصح نكاحها
193
رابعها: كل شرط يشترطه أحد الزوجين على الآخر من الأعمال يلتزم به المشروط عليه
193
خامسها: لو تزوج العبد امرأة على أنها حرة فظهرت أمة كلًا أو بعضاً كان له الخيار
194
سادسها: أن مولى الأمة إذا أذن لها في نكاح أي عبد أو هذا العبد و هو يعلم أنه عبد فإنه لا معنى لحرمانه من ولدها
195
سابعها: إذا غرت المكاتبة الزوج في دعوى الحرية فإن اختار الإمساك فلها المهر
195
ثامنها: لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر لزم كل من الزوجين المسمى
196
تاسعها: لو تزوج بنت مهيرة فظهرت أنها بنت أمه فإن شرط ذلك كان له الخيار
197
عاشرها: لو شرط الحرية في العقد أو تزوج بدعوى الحرية من الزوجة أو من وليها أو سفيرها أو سفيره أو من مخبر له ابتداء فظهرت أمه صح العقد
197
البحث في المهور: و فيه مسائل
199
أحدها: المهر كل مال وجب في مقابلة الوطء المحلل أو المحرم
199
ثانيها: يصح المهر بكل ما يتمول و كان مملوكا للعاقد أو لغيره
200
ثالثها: لو عقد الذميان و نحوهما على خمر أو خنزير أو نحوهما صح النكاح
201
رابعها: كل ما يتمول بحيث يقابل بعوض عرفاً يصح جعله مهراً
203
خامسها: لا يشترط في المهر معلومية القدر
204
سادسها: ذكر المهر ليس شرطاً في العقد
205
سابعها: لو عقد على مجهول كدار أو عبد أو سيف بطل المسمى
206
ثامنها: لو عقد على ما يظنان صلاحيته للمهر فبان غيره فلا شك في صحة العقد
208
تاسعها: يشترط ذكر المهر في نفس العقد أو متأخراً عنه
209
عاشرها: لو تزوجها على كتاب الله و سنة نبيه مكتفياً بهذا اللفظ عن ذكر المهر فالمعروف بين الأصحاب انصرافه إلى مهر السنة
210
حادي عشرها: المهر المضمون على الزوج قبل قبضه كلًا أو بعضاً فإن كان كلياً فلا يتشخص إلا بقبضة
211
ثاني عشرها: إذا خرج المهر معيباً قبل العقد أو قبل القبض و كان كلياً كان لها ردّه
212
ثالث عشرها: و لو وجدت الزوجة المهر ملك الغير فإن أجاز صح
213
رابع عشرها: لا يجوز للزوجة الامتناع من تسليم بضعها للزوج
213
و هنا فوائد
215
أحدها: لا يتفاوت و الحال بين الامتناع عن كل المهر أو بعضه
215
ثانيها: لو كان الزوج معسراً لا يتمكن من المهر فهل لها الامتناع أم لا وجهان
216
ثالثها: لو امتنعت عن تسليم نفسها لمكان امتناعه عن تسليم المهر مع إيساره فالظاهر لزوم النفقة عليه
216
رابعها: المتيقن من جواز امتناع المرأة من تسليم نفسها عند امتناع الزوج من تسليم المهر هو ما إذا كان المهر حالًا
217
خامسها: إذا دخل الزوج عليها برضاها من دون بذل المهر كلًا أو بعضاً فليس لها الامتناع بعد ذلك
217
سادسها: لو شرط عليها في ابتداء العقد عدم الامتناع منها لو امتنع عن تسليم المهر ففي صحة الشرط و لزومه وجهان
218
سابعها: لو بذلت البضع و لكن لم يستوفه الزوج باختياره لزمه بذل المهر قطعاً
218
ثامنها: لو دفعه لها فمنعت نفسها لم يكن له استرجاعه
218
تاسعها: لو كانت صغيرة و طلب الولي المهر ففي وجوب إجابته وجهان
218
عاشرها: لو بذلت له القبل دون الدبر أو بالعكس كما لو كانت حائضاً فالظاهر سقوط جواز الامتناع عن تسليم المهر
218
حادي عشرها: لو كانا صغيرين أو كان الزوج صغيرا فالظاهر عدم وجوب بذل المهر لو طلبته الزوجة
218
ثاني عشرها: لو دفع ولي الصغير المهر فبلغ فهل له ارتجاعه إذا امتنعت وجهان
218
رابع عشرها: لو شرط عليها ارتجاع المهر بعد دفعه
219
خامس عشرها: لا فرق في هذه الاحكام بين عقد الدائم و المتعة
219
سادس عشرها: لو وطأها و هي غير عالمة بأن لها حق الامتناع فعلمت بعد ذلك فالظاهر سقوط حق امتناعها
219
القول في التفويض
219
و الكلام فيه في أمور
219
أحدها: لا خلاف بين أصحابنا في جواز إخلاء عقد النكاح عن ذكر المهر
219
ثانيها: لا يجب المهر بنفس العقد في المفوضة
220
ثالثها: فرض المهر عائداً إلى الزوج أو الزوجة فلو تراضيا على معين قدراً و جنساً لزم
220
رابعها: يصح التفويض من الولي على الاظهر و يصح الفرض منه كذلك
222
خامسها: إذا طلق الزوج المفوضة قبل الدخول و قبل الفرض كان لها المتعة
222
سادسها: للمفوضة مهر المثل إذا دخل بها الزوج قبل الفرض
224
سابعها: يجب مهر المثل في غير المفوضة بالوطء
225
ثامنها: من التفويض ما يسمى تفويض المهر
227
القول في وجوب جميع المهر بالدخول و تنصيفه مع عدمه و العفو و فيه مباحث.
229
أحدها: المعروف بين أصحابنا بل المجمع عليه بينهم أن المهر يستقر بالدخول
229
ثانيها: الأشهر و الأظهر و الأقوى أن الموجب لاستقرار المهر هو الوطء الموجب للغسل
231
ثالثها: يملك المهر بنفس العقد كما هو المشهور
232
رابعها: من المقطوع به من الكتاب و السنة و فتاوى الأصحاب تنصيف المهر إذا طلق الزوج قبل الدخول
234
خامسها: لو تعلق بالمهر من طرف الزوجة حق لازم كالرهن و الإجارة تعين على الزوجة البدل
238
سادسها: لو كان مهر الزوجة حيواناً حاملًا و ادخل الحمل في المهر أو شرطه أو كان مما يدخل تبعاً فطلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الحمل مع نصف الأم
240
سابعها: لو أصدقها حلياً فكسرته أو انكسر عندها فأعادته صنعة أخرى فهو زيادة و نقصان فلهما الخيار
241
ثامنها: لو أصدق الكافر الكافرة خمراً فطلق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و لكنه صار خلًا في يدها بعد الإسلام أو قبله رجع بنصفه
241
تاسعها: لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة التعليم
242
عاشرها: لو أبرأته من الصداق أو وهبته له أو خالعها عليه أو كان عوض الطلاق أو صالحها عنه بمال أو نحو ذلك فطلقها قبل الدخول رجع عليها
242
حادي عشرها: لو وهبته المهر فارتدت قبل الدخول رجع عليها بالجميع
244
ثاني عشرها: لو زوج الأب أو الجد له صغيراً على كبير أو صغير فإن شرط أن المهر منه أو أن المهر من مال الصغير أو ذمته اتبع شرطه
244
ثالث عشرها: لا يتنصف المهر إلا بالطلاق قبل الدخول
247
رابع عشرها: يجوز للزوجة العفو عن مهرها
248
خامس عشرها: اتفق أصحابنا و غيرهم أن لمن بيده عقدة النكاح العفو
249
سادس عشرها: و عرفت أن من بيده عقدة النكاح له العفو
250
القول في الشرائط الماخوذة في عقد النكاح و فيه مباحث
252
ثانيها: لو اشترط أحد الزوجين شرطاً منافياً للكتاب و السنة او مخالفاً لمقتضى العقد
253
ثالثها: ورد في رواية محمد بن قيس في رجل تزوج امرأة و شرط لها أن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريه فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله تعالى قبل شرطكم
253
رابعها: لو شرطت على الزوج الا يفتضها قيل كان شرطاً لازماً
255
سادسها: لو شرط على الزوجة عدم الإنفاق عليها فعلًا أو أن لا نفقة لها فسد الشرط
258
القول في التنازع و الاختلاف
258
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب النكاح)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
263
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir