responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 33

يمكن حمل قوله لا نكاح إلا بولي على نفي الكمال لا على الصحة جمعاً و من أصحابنا من منع الفضولي في غير النكاح و أجازه فيه للأخبار الواردة فيه و هو اوجه من سابقه و لا بد في الإجازة للعقد الفضولي من قول أو فعل دالين على الرضا و لا يكفي القطع به بل الأحوط في غير الأخرس و شبهه من القول الدال على ذلك نعم ورد في جملة من الأخبار و أفتى به مشهور الأصحاب أن البكر يكفي في إجازتها بعد صدور العقد عليها فضولًا و في إذنها في العقد ابتداءً سكوتها و صمتها إذا عرض عليها العقد ابتداءً أو انتهاء و عللوا ذلك بشدة حياها لعدم ممارسة الرجال لها و في الأخبار ما يدل على أن سكوتها إقرارها و إن إذنها صماتها و إن سكوتها إذنها و هو مخالف للقواعد فلا بد من تقيده بما إذا لم يعلم عدم رضاها أو تقوم قرينة على عدمه حالية أو مقالية فلو علم ذلك لم يكف السكوت و هذا العقد هو ظاهر الاصحاب و قد ينزل ذلك على الغالب من حصول الظن بالرضا عند السكوت لأنها لو لم ترض لصرحت بالمنع و لكن ظاهر الأصحاب عدم التنزيل على ذلك و إن الحكم تعبدي و لكنه مقصور على حالة الشك في الرضا و عدمه و من ذلك يظهر أن تنزيل الأخبار الكشف عن العرف العام من كون السكوت في هذا المقام دال على الرضا بمنزلة الكلام بعيد عن الإفهام لأنه أعم و العام لا يدل على الخاص و يمكن الفرق بين سكوتها حالة العلم منها بأن سكوتها عند الشارع بمنزلة الرضا فينزل منزلته و بين حالة عدم العلم فلا ينزل و على كل حال فالأحوط التصريح منها بالإذن و لا يلحق بالبكر غيرها ممن شأنه الحياء لأن الحيا حكمه و ليس بعلة يدور مدارها الحكم وجود أو عدما فحكمها حكم المشقة في السفر و المراد بالبكر هي من لم توطأ للرجال الذكور قبلًا و في الموطوءة دبراً وجهان و ذهب جمع من أصحابنا أنها هي التي لم تفتض قبلًا أصلًا فلو افتضت بإصبع أو حرقوص أو إصبع أو طفرة أو خلقة أو نفس عادت ثيباً و فيه منع لعدم مساعدة العرف له و لقضاء الحكمة الظاهرة في الحكم بإدارة المعنى الأول و إن لم تكن تلك الحكمة علة حقيقية و بالجملة فالبكر في العرف العام هي التي تطأها الرجال و لو وطئت و هي صغيرة غير مدركة فالطاهر إلحاقها بالثيب و لكن على إشكال و الظاهر أن ما عدا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست