responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 32

في مملوك تزوج من دون إذن مولاه قال ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما و إن شاء أجاز نكاحه و فيه فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإنه في اصل النكاح كان عاصياً فقال أبو جعفر (عليه السلام) إنما أتى شيئاً حلالًا و ليس بعاص لله و إنما عصى سيده و لم يعص الله إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله تعالى من نكاح في عدة أو أشباهه و في الخبرين دلالة على صحة الفضولي حق لو كان صدوره منهياً عنه نهياً عارضياً لا على سبيل الأصالة لأن النهي إذا كان لأمر خارج لا يقضي بفساد المنهي عنه فإذا لم يقض بالفساد صار مشمولًا لدليل الصحة بعد حصول الشرط و هو رضاء الأصيل و الأخبار بهذا المضمون كثيرة و خبر الحذاء عن أبى جعفر في غلام و جارية زوجاهما وليّان لهما و هما غير مدركين فقال النكاح جائز و أيهما أدرك كان له الخيار و يراد بالولي هاهنا العرفي دون الشرعي بقرينة ثبوت الخيار لهما و بقرينة قوله في آخرها فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية و ذهب بعض أصحابنا إلى بطلان الفضولي في جميع العقود استناداً للأصل و عدم الدليل الدال على الصحة و لتوقف العقد على الرضا و الإجازة و الشرط لا يتأخر عن المشروط فلا بد من تقدمهما فلو تأخرا فسد العقد كما يقع في الفضولي و للأخبار الناطقة بفساد النكاح خصوصاً من غير وليّ و الناطقة بفساده من دون إذن المولى و الناطقة بأن من تزوج الأمة من دون إذن أهلها فهو زنى و الكل ضعيف لانقطاع الأصل بما قدمناه من دليل الصحة و لمنع لزوم تقدم الشرط وضعاً على المشروط و إنما اللازم تقدمه ذاتاً لا زماناً و الشرط هنا هو حصول الرضا بأحد الأزمنة و هو متقدم ذاتاً و تأخر بحسب الوجود الزماني غير ضائر نعم يكون حصوله في الزمن المتأخر كاشفاً عن صحة العقد في الزمن المتقدم لصدوره جامعاً للشرائط التي منها وقوع الرضا في الزمن المتأخر و هذا أوجه معاني الكشف في الإجازة و لظهور و ورود الأخبار في العقد الصادر من دون إذن مطلقاً لا سابقاً و لا لاحقاً أو تحمل على المبالغة في البطلان أو على مجاز المشارفة عليه لأغلبية عدم الإجازة في تلك الموارد أو على أنه بطلان من حيثية نفسه من دون نظر لتعقبه الإجازة أو غير ذلك من المحامل جمعاً بين الأدلة كما

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست