responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 244
حادي عشرها: لو وهبته المهر فارتدت قبل الدخول رجع عليها بالجميع

مثلًا أو قيمة لإتلافها له بعد ملكها له و احتمل أن له النصف بناء على عدم ملكها نصف المهر قبل الدخول أو عدم استقراره قبله فتقع هبتها له باطلة و لكنه ضعيف.

و لو وهبت الزوجة الزوج نصف المهر معيناً رجع عليها بنصف الموجود و مثل نصف الموهوب أو قيمته و لو وهبته نصف المهر مشاعا رجع أيضا بربع العين و ربع القيمة أو المثل لان الموهوب كالمتلوف على جهة الإشاعة و قيل أنه يرجع على النصف الباقي خاصة لانصراف الموهوب إلى نصيبها و لأن الموجود نصف ما فرض فيستحقه و هو حسن و يحتمل التخير بين أخذ تمام بدل النصف الباقي و بين اخذ نصفه عيناً مع بدل النصف الآخر و في المبسوط نقلًا احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين فقد ملك من نصيبها النصف و هو الربع و استعجل نصف نصيب نفسه فبقي له نصف نصيبه الآخر و هو الرابع و لو أصدقها عبدين فمات أحدهما كان له نصف الموجود و نصف قيمة التالف و لو تساويا في القيمة و احتمال الرجوع على الموجود ضعيف و لو أعطاها عوض المهر شيئاً قليلًا أو كثيراً كان له نصف المسمى و لا عبرة بالعوض و لو طلقها بعد الدخول ثمّ تزوجها فطلقها قبله جرى على الثاني حكم الطلاق قبل الدخول و لو تلف المهر في يدها بعد طلاقها قبل الدخول فإن تلف منها أو مع امتناعها عن الدفع ضمنته له و إلا احتمل ضمانها له لأنه كالمبيع بعد فسخ المشتري له و احتمل عدمه لأنه يكون بمنزلة الأمانة و الرجوع بالهبة بعد القبض المتهب لها و لا يبعد الأول و لشبهة المهر بالمعاوضة و لتسمية أجراً و ثمنا فيكون مضموناً إلى حين رجوعه.

و لو رجع إلى الزوج جميع المهر بفسخ أو ردّه كان المهر مضموناً عليها لأنه يكون من قبيل تراد العوضين فهو مضمون على من في يده لأصالة الضمان و عموم أدلته.

ثاني عشرها: لو زوج الأب أو الجد له صغيراً على كبير أو صغير فإن شرط أن المهر منه أو أن المهر من مال الصغير أو ذمته اتبع شرطه

على الأظهر لعموم أدلة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست