responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 243

فأرجعتها إليه ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شيء لها و ترد عليه خمسمائة درهم و الآخر إذا جعلته في حل لا يقال من صداقها دخلا بها قبل أن يدخل بها ردت عليه نصف الصداق و الإشكال في الخلع و الطلاق بعوض من أن ملك المهر للزوج لا يتم إلا بتمامها و به يحصل استحقاق الزوج للنصف فيقع السببان دفعة واحدة فيمتنع استحقاق الزوج للنصف بسبب استحق به الكل مدفوع باختلاف السببين لان سبب ملك الكل هو نفس بذل الزوجة و سبب ملك النصف هو الخلع و بتمام الصيغة يقعان دفعة لا يقال أن البذل بنفسه لا يملك العوض بدون الخلع فعاد أن الخلع سبب فيهما فله حينئذٍ نصف العين لانا نقول الملكان قد وقعا دفعة واحدة و لكن حال أحد الملكين و هو ملك عين الكل بين الزوج و بين ملك عين النصف مرة أخرى فانتقل إلى المثل جمعاً بين الحقين و يمكن أن يكون ذلك من باب ما لو خلعها على مال مشترك بينهما مع الجهل فإنه يثبت له المثل او القيمة أيضاً و لكن الأول أوجه و ذلك لتقدم حقه في استحقاق الكل بالبذل المتقدم على تمام الخلع الذي استحق به النصف و قد يتخرج هذا الحكم من فحاوى بعض الأخبار و احتمل بعض الأصحاب عدم رجوعه عليها بشيء فما لو أبرأته لأنه إسقاط لا تمليك ليكون إتلافاً فلا يكون له بالطلاق إلا نصف ما في الذمة لأنه المفروض بلا تلف و لا يمتنع توارد سببين شرعيين على مورد واحد فله النصف بالإبراء و بالطلاق جميعاً و النصف الآخر بالإبراء وحده و الأصل براءة الذمة من نصف المثل أو القيمة أو لأنه لما كان إسقاطا كان بمنزلة أن لا مهر لها فلا يعود إليه بالطلاق شيء قالوا و لأن الإبراء إسقاط لا تمليك لو شهد الشاهدان بدين فقبضه المدعى ثمّ وهبه المدعي عليه فرجع الشاهدان عن الشهادة بعد ذلك غرماً للمدعي عليه ما غرمه بشهادتهما و إن عاد إليه بالهبة و لو أبرأ منه المدعي لم يغرما لو رجعا، لأنه إسقاط و إبطال للتغريم و في جميع ما ذكر نضر، و في اتحاد حكم الأخير مع موضع البحث، بحث.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست