responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 242

سقوط دفع العين لمكان الزيادة و كذا دفع القيمة لأنه لا قيمة له يوم القبض و احتمل بعضهم أن له نصف قيمة الخمر عند مستحليه و هو حسن و لو تلف الخل على الوجه الأول قبل الطلاق احتمل أن يرجع الزوج بمثله و احتمل عدمه و احتمل عدمه لأنه إنما يعتبر بدله من يوم الإصداق إلى القبض و لا قيمة له ذلك اليوم و لا لبد له و لو صيرته خلًا بعلاجها فعدم الرجوع عليها بالعين اظهر لان الزيادة حينئذٍ بفعلها و لو صار الخمر خلًا في يد الزوج فطلقها فلها النصف منه لان يده يدها و قد زال المانع من قبضه مع احتمال أن لا يكون لها إلا نصف مهر المثل أو نصف قيمته أو قيمة نصفه عند مستحليه و ذلك لامتناع كون العين مهراً عند الإسلام فينتقل إلى القيمة أو المثل.

تاسعها: لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة التعليم

يوم علمها و إن لم يكن علمها رجعت بنصف الأجرة يوم الإصداق لا بنصف التعليم.

قيل لحرمة سماع صوتها و لاختلاف الألفاظ في التعلم سهولة و صعوبة فلا يتعين النصف ورد بمنع تحريم سماع الصوت مطلقاً أو مع الحاجة أو مع الضرورة و هي موجودة أو إذا لم يكن مع الخلوة المحرمة أو إذا لم يؤد إلى الفتنة و بان المدار على تعليم الحروف و توابعها عرفاً و هو معلوم و الأظهر منع تحريم سماع الصوت إلا مع عدم الحاجة أو خوف الفتنة أو استلزام الخلوة المحرمة فحينئذٍ إن أمكن التعليم من دون ارتكاب محضور لزم و إلا فالرجوع بنصف الأجرة و لو أصدقها تعليم صنعة فطلقها قبل الدخول فإن علمها رجع إليها بنصف الأجرة لان التعليم لا يعود فهو بمنزلة التالف و إلا فإن أمكن تميز نصف الصنعة بالتعلم و عدم ارتكاب الحرام في تعليمها كان لها النصف و إلا فلها نصف الأجرة كما هو الغالب من عدم إمكان معرفة نصف الصنعة.

عاشرها: لو أبرأته من الصداق أو وهبته له أو خالعها عليه أو كان عوض الطلاق أو صالحها عنه بمال أو نحو ذلك فطلقها قبل الدخول رجع عليها

في جميع ذلك بنصف القيمة جمعاً بين ما دل على تنفيذ الإبراء و العقد الصادر منها و بين ما دل على التنصيف بالطلاق و للإجماع المنقول في الهبة و للخبرين في رجل تزوج بألف درهم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست