responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 229

المثل و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول فلها مهر المثل لاستحقاقها المهر بالعقد و لم يتعين فلها قيمة البضع و لا قائل بأن لها أقل ما يتمول و ذهب جمع من أصحابنا إلى وجوب المتعة و نسب للأكثر و يدل عليه صحيح محمد بن مسلم في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال لها المتعة و الميراث و لا مهر لها و لعدم إخلاء العقد عن المهر في الجملة و لا مسمى لعدم التسمية و لا مهر المثل لعدم الدخول فلا بد من المتعة إذ لا رابع بخلاف مفوضة البضع فإنها قدمت على أن لا مهر لها فلا يثبت لها شيء و قدح بعضهم في دلالة الصحيح لاحتمال أن الموت كان من المحكوم عليه لا من الحاكم و لاختصاص الجواب فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث و لا يتم المقايسة بإيجاب المتعة لها و الميراث له واجب عن الأول بأنه لا جهة لثبوت المتعة عليه مع بقاء الحاكم لانعقاد النكاح على حكمه و المؤمنون عند شروطهم فإذا كان باقيا كان له الحكم و لا أثر لموت المحكوم عليه كيف و قد نص في الخبر بعد ما ذكر أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعاً بين طرفيه و بينه و بين الأصول و عن الثاني بعدم الفارق بين الموتين و في السرائر أنه ليس للمرأة شيء كالمفوضة أما المهر فلما مرَّ و أما المتعة فللأصل و اختصاصها بالطلاق و هو حسن على مذهب من لا يرى العمل بأخبار الآحاد و لكن لما كانت الرواية صحيحة و الأصحاب قد عملوا بها فلا مناص عن الأخذ بها و كان كلام بن إدريس مبني على أن عدم الحكم يكون كاشفاً عن عدم المهر من أصله لأن المهر حينئذٍ ما يحكم به فلان فمع عدم حكمه انكشف عدم المهر.

القول في وجوب جميع المهر بالدخول و تنصيفه مع عدمه و العفو و فيه مباحث.
أحدها: المعروف بين أصحابنا بل المجمع عليه بينهم أن المهر يستقر بالدخول

على الزوجة فإذا لم يدفعه كله إليها أو بعضه كان غير المدفوع ديناً عليه ما لم تبرئه عنه و يدل الكتاب و السنة و الاستحباب و الأخبار الواردة فيمن تزوج المرأة و لا يعطيها شيئاً

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست