responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 230

أنه يكون المهر ديناً عليه كثيراً جداً و يؤيدها الأخبار الكثيرة أيضاً الدالة على من تزوج و لم ينو دفع المهر إلى زوجته فهو زان و إن من تزوج و لا يجعل في نفسه أن يدفع المهر فهو زنا و إن الصداق هو الذي يستحل به فرجها و إنه بدونه يكون زاني و إن الامرأة بائعة نفسها و إن الرجل مشتري و لا يكون البيع بغير ثمن و لا الشراء بدون دفعه و نقل عن بعض أصحابنا أن الزوج إذا دخل بامرأته هدم صداقها و في الأخبار أيضاً ما يدل عليه و إن اختلفت.

فمنها: ما يدل على أنه بعد الدخول و الرضا بالزوج ليس لها شيء سوى ما قبضه منه قليلًا كان أو كثيراً.

و منها: ما يدل على أن الزوج إذا دخل بالمرأة هدم دخوله العاجل و هي كثيرة.

و منها: ما يدل على أنه إذا دخل بها فلا مهر لها.

و منها: أنه لو كان مهرها خمسمائة درهم و دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياته منه أو بعد موته فلا شيء لها.

و منها: ما يدل كالصحيح على أن المرأة و الرجل إذا هلكا فادعى ورثة الامرأة على الرجل الصداق قال ليس لهم شيء و كذا لو كانت الامرأة حية فادعت على ورثة الرجل الصداق قال ليس لها شيء و قد أقامت معه مفردة حتى هلك زوجها و كذا أن ماتت و هو حي فجاء ورثتها يطالبون و قد أقامت معه حتى ماتت لا تطالبه قال نعم لا شيء لها و كذا لو طلقها و قد أقامت معه لا تطالبه بصداقها فجاءت تطالبه فلا شيء لها قلت فما حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال إذا اهتديت إليه و دخلت بيته ثمّ طلبت بعد ذلك فلا شيء لها أنه كثير لها أن استحلف بالله تعالى مالها قبله من صداقها قليل و لا كثير.

و منها: ما يدل على أن الزوج إذا دخل بامرأته فادعى الزوج دفعه إليها فأنكرت كان القول قوله و عليه اليمين و عليها البينة و هذا القول مع ما دلت عليه من الأخبار مخالفة لأصول المذهب و لظاهر اتفاق الأصحاب و للأخبار المعتضدة بفتوى

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست