نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 182
و عدمها دلت عليها رواية الفقيه الرضوي و رواية أخرى ضعيفة مرسلة و أفتى بها جمع من القدماء و مع ذلك فهما لا يعارضان ما تقدم و كأنهما مبنيان على أن من يعرف أوقات صلاته يشك في جنونه و التحقيق أن معرفة وقت الصلاة و تميز أوقاتها سواء عمل بها أم لا ليس مدخلية في تحقيق معنى الجنون عرفاً في فرض او نفل فرب عارف بوقت الصلاة عامل لها فيه مجنون و رب ما ليس بمجنون غير عارف و كم للمجنون من معرفة لم يتيسر حصولها لا عقل العقلاء و كم للعاقل من جهل لا يرضى به المجنون و الجنون فنون و لا اعتبار بمجرد ستر العقل فكم من ستر عقله لمرض أو خوف أو فرج أو هم أو سكر و هو عاقل و كم من ستر عقله لبعض الآفات الباطنية كبعض أصناف الصرع و سمى مجنوناً و كم من خلط في الأمور وسمي سفيهاً لا مجنوناً و كم من خلط في الكلام و الضحك وسمي خبلًا لا جنوناً و كم من خلط في شيء مما ذكرنا أدنى من ذلك وسمي عرفاً مجنوناً فالأمر يدور مدار العرف حينئذٍ حتى أن الحكماء لا دخل لهم بمعرفته إلا فيما يتعلق في المزاج و العلاج ثمّ إن كون الجنون قسمان عارف بوقت الصلاة و غير عارف و كل له حكم لا دليل يستند إليه سوى رواية الفقه الرضوي و هي ضعيفة لا تصلح للاستناد إليها في الفرق و الأظهر الأشهر عدم افتقار الفسخ في المتجدد بعد العقد إلى الطلاق من الولي لإطلاق الرواية و الفتوى.
ثانيها: الخصاء مع الجهل به
و هو سلُّ الانثيين كما هو المذكور في كتب اللغة و المفهوم و الحق به الوجاء و هو رضهما قيل لأنه بمعناه و لإطلاق الخصا عليه عرفاً و الأخبار الواردة في ثبوت الخيار معه إذا كان قبل الدخول متكثرة متظافرة و إنه مع فسخ المرأة يوجع ظهره و يؤخذ منه المهر كلًا إذا كان بعد الدخول و إذا كان قبله يؤخذ منه النصف و حينئذٍ فإنكار ثبوت الخيار به مع مورد هذه الأخبار و فتوى المشهور ضعيف لا يلتفت اليه و لا يعول عليه و لا يثبت مع الخصا الواقع بعد العقد و الدخول خيار للأصل السالم عن المعارض و كذا الواقع بين العقد و الدخول على الأظهر لانصراف الأخبار إلى الواقع قبل العقد لأنه الذي يقع التدليس و يستحق به وجع ظهره
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 182