responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 181

العبد لا يملك و التحليل تمليك و إلى رواية علي بن يقطين النافية للحل عن وطئ المملوك جارية مولاه بالتحليل و الأول عرفت ضعفه و الثاني أقرب محامله التقية لأن العامة لا يرون ذلك.

خاتمة: يكره وطء الأمة الفاجرة و المولودة من الزنا

و للسيد استخدام أمته المزوجة نهاراً و عليه دفعها ليلًا للزوج للجمع بين حقيهما و لو أراد زوجها إخراجها إلى منزلة ليلًا ففي لزوم إجابته وجهان و لا يستبعد الوجوب و لو توقف استمتاع الزوج عليه فيحرم على المالك منعها من الخروج من منزله إلى منزل الزوج و يجب على الزوج حينئذٍ إرجاعها نهاراً و يجب على الزوج نصف النفقة لتمكنه منها نصف الزمان و يحتمل أنه لا يجب عليها شيء ما لم يدفعها المولى إليه ليلًا و نهاراً و الأول أقرب و لا يبعد إلزام المولى بتسليمها للزوج ليلًا و نهاراً إذا لم يكن للمولى حاجة في استخدامها و الانتفاع بها و للمولى السفر بها فتسقط نفقتها حينئذٍ عن الزوج و لو قتل السيد الأمة المزوجة قبل الدخول ففي سقوط المهر قوة و إن كان الاقرب التزام الزوج به.

القول في أحكام العيوب: و فيه مباحث:
أحدها: الجنون عيب مشترك بين الرجل و المرأة

يرد كل منهما به الآخر مع الجهل به سواء حصل في الرجل قبل العقد كما إذا كان أدوارياً فعقد حال الإفاقة أو مطبقاً عقد له ولي له على زوجته أو حال العقد أو بعده و سواء كان قبل الدخول أو بعده و إذا حصل في الامرأة قبل العقد و ما كان بعده فالاظهر عدم جاز الفسخ به للأصل و لجواز الطلاق من الزوج الرافع للضرر الحاصل من الجنون بخلاف الامرأة فإنه لو لم يثبت لها الخيار مطلقاً لحقها الضرر به مطلقاً و خبر علي بن حمزة صريح في ثبوت الخيار للمرأة عند حدوث الجنون بعد التزويج و فرق بعض الفقهاء بين الجنون الذي يعرف صاحبه معه أوقات الصلاة فلا يوجب الفسخ مطلقاً و بين من لا يعرف فاوجب به الفسخ مطلقاً و فرق آخرون في ذلك في خصوص المتجدد بعد العقد بين من لا يعرف فاثبت به الفسخ و بين من يعرف فلا يثبت به الفسخ مطلقاً و أما ما كان قبل العقد فاثبت به الفسخ مطلقاً و التفرقة في المتجدد بعد العقد بين معرفة أوقات الصلاة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست