responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 112

لا للعود إلى الأولى فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى و إن كان جاهلًا حلت الأولى إذا خرجت الثانية عن ملكه على كل حال و هذا منسوب إلى جمع من أصحابنا أما الاشتراط بالإخراج عن الملك لا بنية العود فللأخبار كصحيحة ابن مسلم عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطأ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قال قل رأيت لو باعها أ تحل له الأولى فقال إن كان باعها لحاجة و لا يخطر بباله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً و إن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة و نحوها حسنة الحلبي و أما الفرق بين العلم و الجهل فللصحيح عن الرجل يشتري الأختين فيطأ أحدهما ثمّ يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى و إن وطأ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً و أما اشتراط الخروج عن الملك مع الجهل فلرواية عبد الغفار عنه (عليه السلام) في رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الأخرى، قال: (يخرجها عن ملكه)، قلت: إلى من، قال: (إلى بعض أهله)، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها قال حرمتا عليه كلتاهما و قيل أنه متى أخرج إحداهما عن ملكه آية كانت حلت الأخرى سواء كان الإخراج للعود الأول و الأخرى و سواء علم بالتحريم أم لا لأصل الإباحة و انتفاء الجمع بذلك و عموم ما وراء ذلكم و ما ملكت أيمانكم و الحرام لا يحرم الحلال و لا إجماع أو خبر متواتر يخصص ذلك فلتحمل الأخبار على الكراهة و إن لم يخرج إحداهما عن ملكه فالثانية محرمة دون الأولى استصحاباً و لأن الحرام لا يحرم الحلال و قيل بتحريم الأولى مع العلم بالتحريم إلى أن تموت الأخرى أو يخرجهما عن ملكه لا للعود و عدمه مع الجهل من غير اشتراط لخروج الأخرى عن ملكه للأصل و العمومات و الأخبار المتقدمة عدا خبر عبد الغفار و هو ضعيف و قيل تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك من غير فرق بين العلم و الجهل و الإخراج للعود أو لغيره و يدل عليه خبر معاوية بن عمار في رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثمّ بدا له في الأخرى قال يعتزل هذه و يطأ الأخرى قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه و الحق في المقام أن يقال أن النهي عن الجمع بين الاختين لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست