responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 113

يراد به حقيقة قطعاً و ليس كالعام المخصوص حجة في الباقي بل الظاهر هنا إرادة معنى خاص منه فيؤخذ بالمقطوع به و يترك المشكوك به و المتيقن من الجمع المحرم هو جمعهما بالعقد و يتبعه التحليل أو جمعهما بالوطء مطلقاً أو بدون نية الاعتزال و الظاهر أن نية الاعتزال لا تكفي في تجويز وطء الثانية بل لا بد من إخراج الأولى عن الملك فإن كان عقد الأولى تزويجاً وطأها أم لا حرم عليه وطأ الثانية كتحريم الوطء في الحيض لا كتحريم الزنا فيستحق التعزير لا الحد فإن وطأ الثانية فعل حراماً و بقيت الأولى حلالًا لأن الحرام لا يفسد الحلال فلو طلق الأولى طلاقاً بائناً حلت الثانية و كذا لو كان تحليلًا و قد وطأها أو مطلقاً فإنها لا تحل حتى تخرج من تحليله و إن كانت الأولى مملوكة و قد وطأها بالملك حرم عليه تحليل الثانية على الأظهر و لا يحرم عليه تزويجها لقوة العقد على الملك فإذا جاز تزويجها حرمت عليه و الأولى وطأً و حلت له الثانية إلا أن يطلقها أو تموت الثانية مع احتمال حرمة تزويجها مطلقاً و احتمال جواز التزويج و حرمة الوطء فقط إلى أن يخرج الأولى عن ملكه و يحتاج حينئذٍ في الأولى بقاء حلية الوطء و عدمه و إن كانت الأولى مملوكة و الثانية مملوكة جاز جمعهما في لملك قطعاً و لا يجوز جمعهما في الوطء بأن يطأ كل منهما و لا يكفي نية الاعتزال عن واحد في تجويز وطء الثانية فلو وطأ الاولى حرمت عليه الثانية إلا أن يخرج الأولى عن ملكه فلو فعل حراماً و وطأ الثانية أو وطأها جهلًا لم تحل له الثانية بذلك الوطء بل يبقى وطؤها حراماً و وطء الأولى حلالًا لان الحرام لا يفسد الحلال و لو أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية و يحتمل أنهما يحرمان معاً بوطء الثانية لحصول الجمع بينهما بالوطء و لا مرجح و حينئذٍ فيتوقف التحليل على إخراج إحداهما عن ملكه فتحل الاخرى حينئذٍ و بالجملة فالجمع في الملك لا بأس به و كذا في الملك و التزويج سابقاً أو لاحقاً على الأظهر و كذا في الملك و التحليل و لا يجوز الجمع بالعقد أو بالتحليل أو بهما أو بالوطء مع الملك بهما أو مع الملك و التحليل أو مع الملك و التزويج فلو جمعهما في الوطء أفتقر إلى محلل هذا كله على وفق القواعد إلا أن الأخبار المعتبرة هاهنا قد حكمت بأن وطء الثانية بالملك مما يحرم الأولى عليه لو كان عالماً بتحريم وطء الثانية و ظاهرها أنهما

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست