علی
العدم. و لا تحرم من جهة هذا العمل الشنیع غیر الثلاثة المذکورة، فلا بأس
بنکاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أُخته أو امّه و إن کان الأولی الترک فی
ابنته [1].[فصل من المحرّمات الأبدیّة التزویج حال الإحرام] اشارة
فصل من المحرّمات الأبدیّة [2] التزویج حال الإحرام: لا یجوز للمحرم أن
یتزوّج امرأة محرمة أو محلّة، سواء کان بالمباشرة أو بالتوکیل مع إجراء
الوکیل العقد حال الإحرام، سواء کان الوکیل محرماً أو محلّاً و کانت
الوکالة قبل الإحرام أو حاله. و کذا لو کان بإجازة عقد الفضولیّ الواقع حال
الإحرام أو قبله مع کونها حاله، بناءً علی النقل، بل علی الکشف [3]
الحکمیّ، بل الأحوط مطلقاً. و لا إشکال فی بطلان النکاح فی الصور المذکورة.
و إن کان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة علیه أبداً سواء دخل بها أو لا. و
إن کان مع الجهل بها لم تحرم علیه علی الأقوی دخل بها أو لم یدخل، لکن
العقد باطل علی أیّ حال. بل لو کان المباشر للعقد محرماً بطل و إن کان من
له العقد محلّاً. و لو کان الزوج محلّاً و کانت الزوجة محرمة فلا إشکال فی
بطلان العقد،
[1] للمرسلة الضعیفة فراجع. (آقا ضیاء). لم یظهر وجه للأولویّة. (الخوئی). [2] بتشدید الراء المکسورة خبر مقدّم و المبتدأ المؤخّر قوله التزویج حال الإحرام. (الفیروزآبادی). [3] فی استفادة الکشف الحکمیّ من القواعد نظر و إشکال تعرّضناه فی کتاب البیع فراجع. (آقا ضیاء). علی الأحوط فیه. (الإمام الخمینی).