کما
لا یجب علیه الأرش [1] مع إرادة الإزالة، لعدم حقّ للزارع بعد المدّة و
الناس مسلّطون علی أموالهم. و لا فرق بین أن یکون ذلک بتفریط الزارع، أو من
قبل اللّٰه [2] کتأخیر المیاه أو تغیّر الهواء. و قیل بتخییره بین القلع
مع الأرش و البقاء مع الأُجرة. و فیه: ما عرفت خصوصاً إذا کان بتفریط
الزارع، مع أنّه لا وجه [3] لإلزامه العامل بالأُجرة بلا رضاه. نعم لو شرط
الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ بلا اجرة أو معها إن مضت المدّة قبله،
لا یبعد صحّته [4] و وجوب الإبقاء علیه.[ (مسألة 7): لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسلیم الأرض إلیه حتّی انقضت المدّة]
(مسألة 7): لو ترک الزارع الزرع بعد العقد و تسلیم الأرض إلیه حتّی
انقضت المدّة، ففی ضمانه اجرة المثل [5] للأرض کما أنّه یستقرّ علیه
[1] مع تفریط الزارع. (الفیروزآبادی). [2] الفرق واضح لحکومة لا ضرر علی قاعدة الناس و لا تعارض باعتبار فردین من الضرر لأنّه لا ضرر مع حصول الأُجرة. (الفیروزآبادی). [3] بل الوجه الالتزام العقلائی. (الفیروزآبادی). [4] لولا شبهة غرریّة هذا الشرط للجهل بزمانه. (آقا ضیاء). إذا کانت مدّة التأخیر علی فرضه معلومة. (الإمام الخمینی). بشرط تعیین المدّة بأن یقال إلی شهر مثلًا و إلّا فمشکل بل صحّة العقد معه أیضاً محلّ إشکال. (الگلپایگانی). صحّته بل صحّة العقد معه محلّ إشکال. (البروجردی). [5]
و هو الأقوی لأنّ المالک إنّما ملک الزارع انتفاء أرضه المتقوّم بعمله
فیها فمع عدمه و لو بتقصیر منه یکشف عن بطلان المعاملة فی المقدار التالف
لأنّه بحکم المعدوم المحض الغیر الصالح لورود عقد علیه و حینئذٍ یده علی
هذه العین بقابلیّتها لها کان موجباً لضمان منافعها الغیر المستوفاة و بهذه
الجهة یمتاز