الحجّ
فی العمر مرّة بالکتاب و السنّة و الإجماع، ففی صحیحة زرارة: العمرة واجبة
علی الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللّٰه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ
الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ. و فی صحیحة الفضیل فی قول اللّٰه تعالی وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ، قال (علیه السّلام): هما مفروضان. و وجوبها بعد
تحقّق الشرائط فوریّ کالحجّ، و لا یشترط فی وجوبها استطاعة الحجّ، بل تکفی
استطاعتها فی وجوبها، و إن لم تتحقّق استطاعة الحجّ، کما أنّ العکس کذلک،
فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها، و القول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب
کلّ منهما و أنّهما مرتبطان ضعیف، کالقول باستقلال الحجّ، فی الوجوب دون
العمرة.[ (مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار]
(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و
الأخبار. و هل تجب علی من وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم یکن
مستطیعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوی
[1]، و علی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة و إن کان
مستطیعاً لها و هو فی مکّة، و کذا لا تجب علی من تمکّن منها و لم یتمکّن من
الحجّ لمانع، و لکن الأحوط الإتیان بها [2].
[ (مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]
(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر [3] و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن
العقد و الإجارة و الإفساد، و تجب أیضاً لدخول مکّة بمعنی حرمته بدونها
فإنّه لا یجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلی من یتکرّر دخوله
[1] لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). [2] لا یترک. (الشیرازی، البروجردی). [3] قد مرّ منّا الإشکال فی صیرورة المنذور و شبهه واجباً و الأمر سهل. (الإمام الخمینی).