(مسألة 69): لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلّا مع خوف الغرق أو
المرض خوفاً عقلائیّاً [1]، أو استلزامه الإخلال بصلاته [2] أو إیجابه لأکل
النجس أو شربه [3] و لو حجّ مع هذا صحّ حجّه [4]، لأنّ ذلک فی المقدّمة، و
هی المشی إلی المیقات [5]، کما إذا رکب دابّة
[1] بل غیر العقلائی أیضاً إذا کان تحمّله حرجیّا علیه. (الخوئی). [2] و لو بحسب حاله فیها. (البروجردی). لا
یسقط وجوب الحجّ بمثل ذلک فإنّ الصلاة یأتی بها حسب وظیفته و أمّا
الاضطرار إلی أکل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمّیّة الحجّ. (الخوئی). بأصل
صلاته لا بتبدیل بعض حالاته و أمّا مع إیجابه لأکل النجس و شربه فسقوط
الحجّ به فی غایة الإشکال بل لا یبعد عدم السقوط و لزوم التحرّز عن النجس
حتّی الإمکان و الاقتصار علی الضرورة. (الإمام الخمینی). حتّی بحسب حاله. (الگلپایگانی). [3] سقوط الحجّ و حرمة رکوب البحر باستلزامه للأمور الأخیرة لا یخلو عن إشکال. (النائینی). السقوط معهما مشکل و المناط إحراز الأهمّیّة. (الگلپایگانی). [4]
و أجزأ عن حجّه الإسلام حتّی فی ما لم یستقرّ علیه سابقاً مع اجتماع
الشرائط لأنّه و إن لم تتحقّق الاستطاعة الشرعیة قبل الرکوب إلّا أنّه بعد
الوصول إلی المیقات و ارتفاع تلک المحظورات تحققت فوجبت. (الأصفهانی). [5]
إن کان الإحرام فی السفینة عند المحاذاة مع الأُمور المذکورة فلا یتمّ ما
ذکره و کذا إذا کان الوقوف بعرفات موجباً للمرض لحرّ الشمس مثلا مع أنّ
الحکم بعدم الوجوب إذا استلزم أکل النجس عند الاضطرار أو الإتیان بصلاة
اختلّت شرائطها عند العذر لیس بتمام و الحقّ أنّ الباب باب المزاحمة و
الحجّ أهمّ فی کثیر من الفروض إلّا فی مثل ترک الصلاة مطلقاً أو قتل نفس أو
ضعف