بعدم
الإجزاء فی هذه الصورة، هذا، و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس [1] لا
لما ذکره، بل لأنّ الضرر [2] و الحرج إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما
یرفعان الوجوب [3] و الإلزام لا أصل الطلب [4]، فإذا تحمّلهما و أتی
بالمأمور به کفی. [1] فی إجزائه مع الضرر و الحرج حین الأعمال نظر. (الشیرازی). بل
الأقوی عدم الإجزاء إن کان من المیقات إلی فراغ الأعمال و لو فی جزء منها
غیر مأمون أو کان مریضاً یکون بعض الأعمال حرجیّا علیه و ذلک لانتفاء
الاستطاعة الّتی بانتفائها ینتفی الوجوب و الإجزاء علی ما قوّیناه و
التعلیل إن تمّ ففی غیر المقام نعم لو کان الطریق غیر مأمون إلی ما قبل
المیقات و منه مأموناً إلی تمام الأعمال فالأقوی الإجزاء لأنّه بوصوله إلیه
یصیر مستطیعاً و کذا فی الحرج. (الگلپایگانی). [2] هذا البیان و إن کان فیه قصور إلّا أن المدّعی حقّ. (الأصفهانی). فیه إشکال بل منع فلا معنی لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب و فقدان الاستطاعة. (الإمام الخمینی). [3]
رفع الوجوب کافٍ فی عدم الإجزاء کما ادّعی علیه الإجماع فی مسألة عدم
الاستطاعة و کأنّهم فهموا من الأدلّة عدم سقوط الفرض و عدم تحقّق عنوان
حجّة الإسلام إلّا بتحقّقه حال وجوبه و الطلب الإلزامی. (الفیروزآبادی). [4]
لم یعرف أنّ هذا الطلب المدّعی ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابی أو نوع آخر و
کیف تولّد عن رفع الوجوب ما لم یکن له عین و لا أثر سابق و کیف کان فمقتضی
حکومة نفی الحرج و الضرر علی أدلّة الأحکام هو تقیّد متعلّقاتها بأنّ لا
تکون حرجیة و لا ضرریة فلو تحمّلهما المکلّف و أتی بالمأمور به کان لغواً
فاسداً و حراماً تشریعیاً أیضاً لو کان بداعی أمره و اللّٰه العالم.
(النائینی).