الحول [1] فی أثناء السفر فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر فی الإیاب أو مع المقصد و بعض الذهاب [2].[ (مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا]
(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا
[3]، و لا یجب علیه خمس آخر [4] من باب ربح المکسب بعد إخراج مؤنة سنته.
[ (مسألة 83): المرأة الّتی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مؤنتها یجب علیها خمس ما حصل لها]
(مسألة 83): المرأة الّتی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مؤنتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤنة إذ
[1] فیه إشکال بل منع. (آل یاسین). محلّ إشکال و لا یبعد أن تکون مؤنة بقیّة السفر الّذی صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (الخوانساری). [2]
محلّ إشکال بالنسبة إلی ما یصرفه و یفنیه بل لزوم الإخراج لا یخلو من قوّة
نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلی ما یبقی عینه و یستفاد منها کالدابّة.
(الإمام الخمینی). فیما بقی بعد الحول من النقود و الزاد إشکال بل منع
نعم فیما صرف فی اشتراء الراحلة أو فی استیجارها ذهاباً و إیاباً فلا إشکال
فیه. (الگلپایگانی). هذا إذا کانت تبقی أعیانها کالدابّة و الآلات الّتی یحتاجها فی السفر أمّا ما تذهب عینه فإخراج خمسه لا یخلو من قوّة. (الحکیم). [3] أمّا لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقی من أرباح المکاسب. (کاشف الغطاء). [4] فیه تأمّل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوین الموجب کلّ منهما خمساً مستقلًّا. (آقا ضیاء). فیه إشکال. (الخوانساری).