وجه
لا یخرج عن الاستقبال [1]، و أمّا الالتفات بالوجه یمیناً و یساراً مع
بقاء البدن مستقبلًا فالأقوی کراهته [2] مع عدم کونه فاحشاً و إن کان [1]
المدار و العبرة علی تحقّق الاستقبال فإذا لم یخرج عن الاستقبال فلا بطلان
و بالجملة فلیس للالتفات أثر إلّا من حیث استلزامه عدم التوجّه إلی القبلة
و مع عدم استلزامه فلا قاطعیة له فالشرط هو استقبال القبلة فی جمیع أجزاء
الصلاة و فی الآنات المتخلّلة بینها و الالتفات المفوّت لهذا الوصف مبطل
مطلقاً و حاله حال الحدث نعم بعض مصادیق الالتفات واضح فی کونه مفوّتاً
للاستقبال و بعضها واضح العدم و بعضها مشکوک خفی کالالتفات الی ما فوق
الیمین و الیسار و حکم الأولین صحّة و فساداً واضح و فی موارد الشکّ الأحوط
الإعادة هذا کلّه فی التفات البدن کلّه أمّا التفات الوجه فقط الی الیمین
أو الیسار فضلًا عن الخلف بدون البدن فإمکانه مشکل نعم یمکن المیل بصفحة
الوجه و لا یبعد کونه غیر قادح بصحّة الصلاة إذا لم یکن فاحشاً أو وقع
سهواً. (کاشف الغطاء). الأقوی بطلان الصلاة بتعمّد الالتفات بالوجه الی
حیث یری ما خلفه و هذا هو مراد المشهور بالالتفات الی ما ورائه الذی أفتوا
بإبطاله عمداً لا سهواً لا جعل الوجه بحذاء الخلف حتی یحتاج الی فرض إمکانه
و الظاهر أنّه هو المراد بالفاحش فی النصوص أیضاً. (البروجردی). [2] مع
عدم صدق الاستقبال بجمیع أجزاء البدن عرفاً فیه إشکال من حیث فقد الشرط لا
من حیث قاطعیّة الالتفات و مع الغضِّ عنه لا وجه لکراهته أیضاً. (آقا
ضیاء). المکروه هو الالتفات بالوجه لرؤیة ما فی الیمین أو الیسار و هو
المراد بغیر الفاحش لأنّه یسیر جدّاً و أمّا توجیه الوجه نحو الیمین أو
الیسار فهو مبطل علی الأقوی کما ذکرناه و هو فاحش مطلقاً. (البروجردی). بل الأقوی إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه. (الخوئی).