السادس: البصاق. السابع: فرقعة الأصابع أی نقضها. الثامن: التمطّی. التاسع: التثاؤب. العاشر: الأنین [1] الحادی عشر: التأوّه. الثانی عشر [2]: مدافعة البول و الغائط بل و الریح. الثالث عشر: مدافعة النوم، ففی الصحیح: لا تقم إلی الصلاة متکاسلًا و لا متناعساً و لا متثاقلًا. الرابع عشر: الامتخاط. الخامس عشر: الصفد فی القیام، أی الأقران بین القدمین معاً کأنّهما فی قید. کما مرَّ. (الگلپایگانی). [1] إذا لم یحدث منه حرفان و إلّا فمحلّ إشکال و کذا التأوّه و النفخ. (البروجردی). قد مرَّ الاحتیاط بترکه عمداً. (الحائری). إذا لم یحدث منه حرفان و إلّا فمحلّ إشکال. (الخوانساری). [2]
و لو تضرّر بالمدافعة وجب قطعها و لکن لو لم یقطع و أتمَّ صلاته لم تبطل و
الکراهة فیما لو کانا قبل الدخول فی الصلاة أمّا لو عرض أحدهما أو کلاهما
فی الأثناء فهل تثبت الکراهة فیجوز القطع أولا فیحرم حیث لا یکون الإتمام
مضرّاً وجهان أقواهما الأول لقصور دلیل حرمة القطع لشموله لمثل ذلک و عموم
أدلة الکراهة و فی الخبر لا صلاة لحاقن أی حابس البول و لا لحاقب حابس
الغائط و لا لحازق الذی به ضغطة الخفّ. (کاشف الغطاء).