السجدة من هذه الرکعة و الإتمام و قضاء السجدة مع سجود السهو، و الأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً [1][الحادیة و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبیّاً کالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً [3]]
الحادیة و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبیّاً [2] کالقنوت
مثلًا أو جزءاً واجباً [3] سواء کان رکناً أو غیره من الأجزاء التی لها
قضاء کالسجدة و التشهّد أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصانها
صحّت صلاته و لا شیء علیه [4] و کذا لو علم أنّه إمّا ترک الجهر أو
الإخفات فی موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذکورة لعدم الأثر لترک الجهر
و الإخفات فیکون الشکّ بالنسبة إلی الطرف
بالإعادة ضعیف فی الصورتین. (النائینی). و هو الأقوی لعین ما تقدّم. (آقا ضیاء). بل هو المتعیّن و لا وجه للمضی أیضاً. (آل یاسین). هذا هو المتعیّن و لا تجب الإعادة کما فی سابقتها. (البروجردی). و لا یخلو عن قوّة و الإعادة غیر لازمة. (الجواهری). وجهه کما مرّ. (الفیروزآبادی). و هو الأوجه و الإعادة أولی. (الشیرازی). [1] لا یترک. (الگلپایگانی). [2] إذا تجاوز عن محلّ قضائه. (الحکیم). [3] مع تجاوز محلّه و کذا فی الفرع الآتی. (الإمام الخمینی). مع التجاوز عن محلّه. (الگلپایگانی). [4] إن کانت الشبهة عرضت بعد الفراغ أو بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (البروجردی). إذا کان بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب. (الخوانساری). إذا کان قد تجاوز محلّ الواجب المشکوک و إلّا أتی به. (کاشف الغطاء).