قام
و أتی بها، و لو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمداً و
سهواً قام و أتمّ [1] و لو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق
بین الرباعیّة و غیرها، و کذا لو نسی أزید من رکعة. [1]
لا یخفی أنّ الصور هنا ثلاثة فإمّا أن یتذکّر بعد السلام نقصان رکعة قبل
فعل ما یبطل عمداً و سهواً فعلیه الإتمام برکعة و سجدتی السهو و إن تذکّرها
بعد فعل ما یبطلها عمداً لا سهواً کالقهقهة و الکلام و نحوهما فالأصحّ
أنّها کالأُولی یتمّها برکعة و إن تذکّر بعد فعل المبطل مطلقاً کالحدث
فعلیه الاستئناف هذا إذا سلّم بزعم التمام و انکشف الخلاف أمّا لو سلّم
للبناء علی الأکثر ثمّ ظهر النقص فهل یأتی بالناقص مفصولًا أو موصولًا أو
یعید من رأس وجوه و الاحتیاط بإتیانه مفصولًا و موصولًا ثمّ الإعادة و مثله
ما لو سلّم علی النقص جهلًا بالحکم جهلًا معذوراً فیه إن لم نقل بالإجزاء
فی مثله و لو صلّی بتخیّل دخول الوقت و سلم بتخیّل التمام فانکشف الخلاف
فیهما و کذا لو سلّم بزعم التمام ثمّ انکشف الخطأ بعد خروج الوقت فهل یجری
علیه حکم هذا الباب أو یحکم بالبطلان وجهان و کذا فی صورة الشکّ بین الأقلّ
و البناء علی الأکثر و انکشف أنّه قبل دخول الوقت و الأقوی هنا البطلان
ثمّ إنّ المراد بقوله (قدّس سرّه) قام و أتمّ أی بلا إحرام جدید و یستکشف
من هذا عدم کون السلام محلّلًا بل هو کالسلام السهوی فی غیر محلّه و یتفرّع
علی هذا فروع کثیرة کنسیان الرکوع و السجدتین من الرکعة الأخیرة أو هما
فقط أو هو فقط أو هو و سجدة أو هی وحدها أو مع التشهّد أو التشهّد وحده و
لم یذکر إلّا بعد التسلیم و الحقّ أنّ ما کان نقصه موجباً للبطلان فحکمه
حکم نسیان الرکعة و ما لا یکون کذلک کالسجدة و التشهّد أو هما فالقضاء.
(کاشف الغطاء). و یسجد سجدتی السهو لزیادة السلام. (الگلپایگانی). و یسجد سجدتی السهو لزیادة التسلیم و التشهّد. (النائینی).