responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 295

حيث تبحث هذه الأمور بشكل كامل في علم الأصول.

ومع غضّ النظر عن كلّ ذلك، إذا لم يتوصّل الفقيه إلى أيّ من تلك الأدلّة الاربعة وبقي في حالة الشكّ وهل أنّ العمل الفلاني حرام أم حلال أم واجب أم مستحبّ؟ فما هو تكليفه؟ هل يعمل بالبراءة أم بالاحتياط، بالاستصحاب أم بالتخيير، فكلّ هذه المسائل يتمّ تبيينها في علم الأصول، وكلّ فقيه لا يحيط علماً بهذه المسائل بشكل كامل فإنّه يواجه مشكلة في عملية استنباط الحكم الشرعي.

وبكلمة واحدة يمكن القول: إنّ حاجة الفقيه ل «علم الأصول» في استنباط الأحكام الشرعية أكثر من حاجته إلى جميع العلوم الأخرى، لأنّه في كلّ خطوة في هذه العملية يواجه أصلًا أو قاعدة لا تتبيّن إلّافي علم الأصول.

وعليه فإنّ الحاجة لعلم الأصول للتوصّل إلى الاجتهاد تعدّ أمراً ضرورياً ولازماً، ويعترف جميع علماء الإسلام سوى جماعة قليلة بأنّ علم الأصول يعتبر أحد العلوم الأساسية التي تقع في مقدّمة الاجتهاد [1]، إلى درجة أنّ الفخر الرازي أيضاً يقول:

«إنّ أهمّ العلوم للمجتهد، علم أصول الفقه» [2].

ويقول المرحوم آية اللَّه الخوئي:

«وأمّا علم الأُصول فتوقّف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى» [3].

مخالفة الأخباريين لعلم الأصول:

وبالرغم من أنّ حاجة الفقيه لعلم الأصول تعدّ من البديهيات، ولكن فئة قليلة تدعى ب «الأخباريين» وبسبب وجود بعض الشبهات، شكّكوا في هذا الأمر.

ويعتقد الأخباريون بأنّ علم الأصول لم يكن مدوّناً في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله وعصر الأئمّة عليهم السلام، بل إنّه تمّ تدوينه بعد عصر المعصومين، ونحن نعلم يقيناً بأنّ المحدّثين الذين يحملون ويروون أخبار النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام كانوا يعملون بتلك الأخبار لا بعلم الأصول، وقد أيّد النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام عملهم هذا.

وقد استمرّت هذه االحالة إلى القرن الرابع الهجري حيث قام البعض في هذا الزمان بتدوين علم الأصول بشكل مستقلّ، ففي الواقع أنّ علم الأصول يعدّ بدعة في الدين ولا ينبغي التمسّك بالبدعة! [4].

الجواب:

أوّلًا: إنّ ما ذكره هؤلاء هو في الواقع مجرّد ادّعاء، وإذا لم يكن الأخباريون مطّلعين على وجود علم الأصول بين أصحاب الحديث بشكل كافٍ، فإنّ ذلك لا يعدّ دليلًا على عدم وجود هذا العلم بينهم. مضافاً إلى ذلك فإنّ عدم تدوين علم معيّن في عصر خاصّ لا يدلّ أيضاً على عدم وجود ذلك العلم، مثلًا نحن نعلم أنّ أميرالمؤمنين عليّاً عليه السلام أمر

أبا الأسود الدؤلي‌

بتدوين علم النحو. فهل معنى ذلك أنّ العرب لم يكونوا يتحرّكون في كلامهم ومحاوراتهم من موقع رعاية قواعد النحو إلى ذلك الزمان؟


[1]. مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ص 242؛ نهاية الأفكار، ج 4، ص 227؛ الفوائد الحائرية، ص 336؛ منتهى الأصول، ج 2، ص 793؛ إرشاد الفحول، ص 420؛ المستصفى، ج 2، ص 351؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة، ص 29.

[2]. المحصول للفخر الرازي، ج 2، ص 435.

[3]. مصباح الأصول، ج 3، ص 444.

[4]. الفوائد المدنيّة للمولى محمّد أمين الاسترآبادي، ص 29 و 30.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست