responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294

الصورة يعمل باجتهاده (في علم الرجال) وإن لم يكن مجتهداً في علم الرجال، فإنّه يرجع إلى أقوال المتخصّصين وأهل الخبرة في علم الرجال ويأخذ بها.

5. علم أصول الفقه‌

هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الأحكام الشرعية والتي لم تبحث في مكان آخر.

أدلّة توقّف الاجتهاد على علم الأصول:

يعتبر علم الأصول أحد أهمّ مقدّمات الاجتهاد بحيث إنّ الشخص إذا لم تكن لديه معرفة بهذا العلم فلا يمكن أن يجتهد في الأحكام، كما أنّ الشخص إذا لم تكن لديه معرفة بالمعادلات الرياضية فإنّه لا يتمكّن من حلّ الكثير من المسائل والمشاكل لعلوم كثيرة كالفيزياء والكيمياء والهيئة وعلم الفلك وأمثال ذلك، وكذلك في باب الاجتهاد إذا لم يتعرّف الشخص على قواعد علم الأصول فإنّه لا يمكنه أن يكون مجتهداً، فلابدّ في البداية أن يكون مجتهداً في قضايا هذا العلم ويرى فيها رأيه من موقع الاجتهاد والنظر لا من موقع التقليد، أي أن يكون بنفسه صاحب رأي ونظر في المسائل الأصولية، لأنّه نظراً إلى أنّ علم الأصول يرتبط برابطة وثيقة مع الفقه، والاجتهاد بالفقه غير ممكن عملًا بدون الاجتهاد في الأصول، لهذا يجب على الفقيه أن يكون مجتهداً في كلا العلمين خلافاً للعلوم الأخرى كاللغة والرجال والأدبيات العربية، حيث يستطيع الفقيه الاستناد فيها إلى قول أهل الخبرة ولا يلزمه أن يكون مجتهداً في هذه العلوم.

على أيّة حال فالدليل على توقّف الاجتهاد على علم الأصول يمكن تحصيله من تعريف علم الأصول وموضوعه، لأنّ موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلّة الأربعة: (الكتاب، السنّة، الإجماع، والعقل) أو بشكل أكثر شمولية هو «الحجّة في الفقه»، أيّ كلّ دليل كلّي يستفاد منه في الفقه، وعليه فإنّ حجية ظواهر كتاب اللَّه والسنّة وحجّية خبر الواحد والإجماع ودليل العقل لا يمكن إثباتها بدون علم الأصول. ولابدّ من البحث في تفاصيل كلّ واحد من هذه الأدلّة في دائرة علم الأصول، مثلًا إنّ أحد أدلّة الأحكام الشرعية هو العقل، فلابدّ من معرفة المقصود من العقل هنا، وهل أنّه العقل النظري أم البديهي، العقل المستقلّ عن الكتاب والسنّة أم غير المستقلّ وفيما يخصّ الإجماع الذي هو أحد الأدلة أيضاً، يجب توضيح المراد منه، هل أنّه الإجماع بمعنى اتّفاق جميع علماء الأعصار أم علماء عصر واحد؟ وهل يكون من الإجماع الدخولي أم الكشفي أم الحدسي؟

وهكذا الكلام بالنسبة لحجيّة خبر الثقة، فأحياناً تقع روايات الثقات متعارضة فيما بينها، فما هي الأمور التي تسبّب ترجيح إحداها على الأخرى عند التعارض؟

لم نصل إلى نتيجة في دائرة الترجيح، فهل ننتقل إلى التخيير بين الخبرين المتعارضين أم نقول بسقوطهما، فكلّ، هذه البحوث تدخل في دائرة علم الأصول.

مضافاً إلى ذلك فإنّ بعض المصاديق لظواهر الألفاظ التي لم يتبيّن حكمها في مكان آخر (كالصرف والنحو واللغة» من قبيل ظهور صيغة الأمر في الوجوب أو الفورية، وظهور صيغة النهي في الحرمة والدوام، وأيضاً ظهور العامّ المخصّص في الباقي من الموارد وأمثالها،

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست