ولا شكّ في أنّ خلط المسائل الفلسفية التي تبحث عن «الحقائق» بالقواعد
الأصولية التي تبحث عن «الأمور الاعتبارية» يثير في كثير من الموارد مشاكل
وتعقيدات مهمّة، نستعرض على سبيل المثال الموارد التالية:
1. إنّ أحد القواعد الفلسفية التي يستفاد منها في
الاصول، قاعدة:
«التضادّ بين الأحكام الشرعيّة».
توضيح ذلك
: إنّ بعض علماء الأصول ذهبوا إلى أنّ الأحكام الشرعية هي أمور وجودية
ومتضادّة مع بعضها، وعلى هذا الأساس قالوا:
لا يجوز اجتماع الأمر والنهي
في مورد واحد، وكذلك فإنّ الوجوب والحرمة، وهما حكمان مستفادان من الأمر
والنهي، متضادّان.
وبما أنّه قد ثبت في المنطق والفلسفة أنّ اجتماع الضدّين في موضوع واحد ممتنع،
إذن فاجتماع الأمر والنهي على موضوع واحد ممتنع أيضاً.
ولكن الحقّ أنّ الأحكام الشرعيّة أمور اعتبارية، والنسبة المذكورة إنّما تجري
فقط في الأمور الحقيقية والتكوينية، والقواعد الفلسفية إنّما تجري في الأمور
التكوينية لا في القضايا الاعتبارية [2].
2. ومن الموارد الأصولية التي تستوحى من القواعد
الفلسفية، هي أنّ بعض العلماء ذهبوا إلى أنّ العلاقة بين «الموضوع» و «الحكم» هي
من قبيل العلاقة بين «العرض» و «المعروض». أي قالوا: