responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 215

المباحات؟ ولا يتمكّن وليّ الأمر من التدخّل في دائرة الإلزاميات سواء في ما يخصّ علاقة (الإنسان مع الطبيعة أو مع أخيه الإنسان) في صورة التزاحم مع الأهم، وإصدار حكم إلزاميّ بالحرمة وتغيير الحكم الإلزامي من الحرمة إلى الوجوب أو من الوجوب إلى الحرمة، أو تبديل الحكم الإلزاميّ إلى غير إلزاميّ. مثلًا بالنسبة للمورد الثاني (دائرة علاقات أفراد البشر فيما بينهم) ألا يمكن لوليّ الأمر ومن أجل إيجاد النظم في المجتمع وتوفير الطرق الضرورية لعبور الناس، صرف النظر عن الحكم الأوليّ (وهو حرمة التصرّف في ملك الآخرين) وإصدار حكم جديد بلزوم تعبيد الطرق (فيما إذا لم يوافق صاحب الدار بما قرّره الخبير لقيمة هذه الدار)؟

وأساساً ما الفرق بين الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية؟ فإذا لم يتمكّن وليّ الأمر من تغيير الأحكام الإلزامية لأنّها معارضة لوجوب إطاعة اللَّه تعالى وأنّ‌

«حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ إلى‌ يَوْمِ القِيَامَةِ»

فإنّ الأحكام غير الإلزامية أيضاً أحكام إلهية ثابتة

«وحَلَالُهُ حَلالٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ» [1]

و

«إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أن يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَما يُحِبُّ أن‌

يُؤخَذَ بِعزَائِمِه» [2]

وقد ورد في القرآن الكريم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» [3] وكذلك:

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَالًا قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» [4]. وعلى سبيل المثال فإذا كان حكم (حرمة الربا) حكماً ثابتاً على أساس‌

«حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ»

ولا ينبغي تغييره، فإنّ حكم «جواز تملّك الأراضي بوسيلة الاحياء» أيضاً حكم ثابت على أساس‌

«حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ إلى‌ يَوْمِ القِيَامَةِ»

ولا ينبغي تغييره.

وإذا أمكن لوليّ الأمر رفع اليد عن أحكام غير إلزامية في صورة التزاحم مع حكم أهمّ وعروض عنوان ثانويّ (مثل ما تقدّم من مثال «جواز إحياء الأرض» فإنّ الحاكم الإسلامي يمكنه القول بحرمته لوجود مصالح أهمّ في هذا الحكم) فكذلك يمكنه رفع اليد عن الأحكام الإلزامية أيضاً في صورة التزاحم مع الأهمّ كما ورد في قصّة سمرة، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بدّل حكم حرمة قطع الشجرة والتصرّف في مال الغير إلى الإباحة، كما أنّ المرحوم الشهيد الصدر نفسه في بعض الموارد في نهاية هذا البحث يذكر بعض الأمثلة على إعمال ولاية الحاكم الإسلاميّ، فهي وإن كانت غالبيّتها من قبيل رفع اليد عن حكم غير إلزاميّ (مثلًا جواز المنع من فضل الماء والكلأ» أو جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أو جواز إجارة الأرض وتبديله إلى الحرمة» ولكن من زاوية أخرى فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في بعض هذه الموارد بدلّ حكم الحرمة إلى الجواز كما في المثال الأول في حرمة التصرّف في فضل الماء والكلأ للآخرين حيث بدّله إلى الجواز والإباحة.

3. إنّ ما يصطلح عليه عنوان ولاية أمر المسلمين، هل أنّها أكثر من الولاية على تشخيص العناوين الثانوية (وعلى رأسها تقديم الأهمّ على المهمّ) فيمكن لوليّ الأمر إصدار أحكام في ظلّ إجراء الأحكام الأولية والثانوية؟ أليس ما قام به الفقيه الميرزا الشيرازي من تبديل إباحة شرب التبغ إلى حرمة، يدلّ على أنّه لاحظ وجود تزاحم بين حكم الإباحة وبين حكم وجوب‌


[1]. الكافي، ج 1، ص 58، ح 19 «مع تقديم وتأخير».

[2]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 107.

[3]. سورة المائدة، الآية 87.

[4]. سورة يونس، الآية 59.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست