responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 129

وبالقصاص وإضراراً بالشخص الذي يتلف مال غيره إذ يكلّف بضمانه، وإضراراً بصاحب المال الذي يكلّف بدفع الزكاة.

إنّ هذا الاعتراض يقوم على أساس النظرة الفردية إلى التشريع، فإنّ هذه النظرة هي التي أتاحت لهم أن يعتبروا هذه الأحكام ضرريّة، بينما لا يمكن أن تعتبر هذه الأحكام ضررية في شريعة تفكّر في الفرد بوصفه حرّاً من جماعة ومتربطاً بمصالحها، بل إنّ خلوّ الشريعة من تشريع الضمان والضرائب يعتبر أمراً ضررياً» [1].

ونقرأ في كتاب‌ «القواعد الفقهية» [2] لآية اللَّه مكارم الشيرازي أيضاً: «نمنع أن تكون هذه الأحكام كلّها أو جلّها ضررية بنظر العرف والعقلاء، فإنّ أشباهها أو ما يقرب منها متداولة ومعروفة بينهم، يحكمون بها ويرونها حقّاً نافعاً لا ضارّاً باطلًا، فإنّهم لا يزالون يحكمون بلزوم بذل الخراج والعشور، وأنّ فيها صلاح المجتمع الذي يقوم صلاح الأفراد بصلاحه، ولا تنحفظ منافعهم إلّا به. وقد استدلّ أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الإرتكاز العقلائي في عهده المعروف إلى مالك الأشتر، حيث قال:

«فَإنَّ الجُنودَ حُصونُ الرَّعِيَّةِ وَزَيْنُ الوُلاةِ وعِزُّ المُسْلِمينَ وَسُبُلُ الأمْنِ‌»

. ومن هذا المنطلق، أي فيما تعكسه المسائل الفقهية من قضايا اجتماعية، أجاب الإمام الخميني قدس سره عن سؤال مدير شورى صيانة الدستور في وقته، فقد ذكر الإمام الراحل في رسالته الجوابية ما يلي:

«لو فرضنا أنّ المعادن والنفط والغاز كانت واقعة في أراضٍ مملوكة لأشخاص (وهو فرض غير واقعيّ) فإنّ هذه المعادن في الحقيقة تعود ملكيتها إلى الشعوب في الحال الحاضر والمستقبل وعلى امتداد الزمان ولذلك فهي خارجة عن تبعية الأملاك الشخصية، والحكومة الإسلامية بإمكانها استخراج هذه المعادن، ولكن يجب عليها دفع قيمة الأراضي التي تعود ملكيتها للأشخاص أو تستأجرها منهم ليجوز لها التصرّف، حالها حال سائر الأراضي الأخرى، بدون حساب المعادن في الثمن أو الأجرة، ولا يحقّ للمالك منع الحكومة من ذلك» [3].

والملاحظة الأخرى التي قلّما تكون مورد النظر والاهتمام في مباحث الفقهاء، ما يتّصل بأصل «العدالة الاجتماعية» في فتاواهم.

يقول الشهيد مرتضى المطهّري قدس سره في هذه المجال:

«إنّ أصل العدالة الاجتماعية- مع أهميته الكبيرة- وقع مغفولًا عنه في فقهنا، في حين أنّ الآيات الشريفة مثل: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمثّل عمومات فقهية للمسلمين، وبالرغم من شدّة تأكيد القرآن الكريم على مسألة العدالة الاجتماعية، فمع ذلك لم تستنبط قاعدة واحدة وأصل عام في الفقه فيما يتّصل بهذا الموضوع، وقد أدىّ هذا إلى‌ ضعف التفكير الاجتماعي لدى فقهائنا» [4].

وبالرغم من تشكيل الحكومة الشيعية (لا حكومة المذهب الشيعي) في إيران في زمن الصفويين، وازدياد اهتمام فقهاء الشيعة بالمسائل الحكومية والسياسية في الإسلام، ولكن مع فتور العلاقة بين الحكّام والفقهاء، فإنّ توجّه واهتمام الفقهاء انصرف مرّة أخرى للمسائل الفردية والعبادية، ولكن ورود الاستعمار الغربي‌


[1]. انظر: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج 2، ص 150 و 151؛ مجلة فقه أهل البيت، السنة الأولى، العدد الأول، ص 35.

[2]. القواعد الفقهيّة، ج 1، ص 76.

[3]. صحيفة النور للإمام الخميني، ج 20، ص 402 و 403 (بالفارسيّة).

[4]. بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص 27 (بالفارسية).

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست