responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 363

الصورة أيضاً لا إشكال في عدم التقييد.

الثالثة: نفس الحالة الثانية مع إحراز وحدة الحكم، نحو «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» أو «صلّ صلاة الظهر» و «صلّ صلاة الظهر إخفاتاً»، والمشهور في هذه الحالة التقييد كما جرت به سيرة الفقهاء في الفقه، واستدلّ له بأنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وهو في المقام يحصل بالتقييد.

لكن يرد عليه: أنّه لا دليل لنا على ثبوت هذه القاعدة في جميع الموارد فليس الجمع أولى من الطرح حتّى فيما إذا كان الجمع جمعاً تبرعياً غير عرفي، بل الأولويّة ثابتة في باب تزاحم الملاكات، فإذا ثبت هناك ملاكان لحكمين مختلفين، فمهما أمكن الجمع بين هاتين المصلحتين كان أولى.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ الجمع هنا جمع دلالي عرفي؛ لأنّ ظهور المقيّد في التقييد أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق عرفاً.

كيفيّة الجمع بين المطلق والمقيّد في المستحبّات‌

المشهور أنّ المطلق الوارد في المستحبّات لا يحمل على المقيّد بل الدليل المقيّد يحمل على تعدّد مراتب المحبوبيّة وتعدّد المطلوب، نحو ما إذا ورد مثلًا دليل على استحباب صلاة الليل، ووردت أيضاً رواية تأمر بإتيانها في الثلث الآخر من الليل، ورواية اخرى تأمر بالقنوت في صلاة الوتر أوّلًا وبالدعاء لأربعين مؤمناً ثانياً وبالاستغفار سبعين مرّة وطلب العفو ثلاثمائة مرّة ثالثاً، ونحوه ما وردت من روايات تدلّ على استحباب زيارة الحسين عليه السلام، ثمّ وردت روايات تدلّ على استحبابها في ليلة الجمعة أو يوم عرفة، إلى غير ذلك، فالمشهور حملها على تعدّد المطلوب وبيان مراتب المطلوبيّة والفضل، إلّاإذا قام دليل خاصّ على التقييد.

فالقاعدة الأوّلية في المستحبّات عدم التقييد؛ لأنّ الغالب في باب المستحبّات أن يكون القيد لأجل التأكيد ومزيد المحبوبيّة لا لأجل الاحتراز وبيان أصل المطلوبيّة

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست