، فلا إشكال في لزوم الجمع بينهما بالتقييد على مرّ في الأحكام التكليفية.
الصورة الثانية: ما إذا كانا مثبتين أو
منفيين مع كون القيد في المقيّد احترازياً، وبتعبير آخر: يكون للتقيّد مفهوم مثل
قوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»[3]، في قبال قوله
تعالى: «أَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ» حيث إنّ التقييد بقوله: «عَنْ تَرَاضٍ» في مقام
الاحتراز، فلا إشكال أيضاً في التقييد لأنّهما يرجعان إلى المتخالفين.
الصورة الثالثة: نفس الصورة السابقة مع عدم
كون القيد في مقام الاحتراز وعدم وجود مفهوم له، كما إذا ورد دليل يقول: «أحلّ
اللَّه البيع بالصيغة» وفرضنا عدم كون ذكر القيد للاحتراز، في قبال «أحلّ اللَّه
البيع» الشامل لبيع المعاطاة، ففي هذه الصورة ينحصر الدليل للتقييد في إحراز وحدة
الحكم.