responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 362

مقام الإجمال أو الإهمال.

ثمّ إنّه قد يكون المولى في مقام البيان من جهة ولا يكون في مقام البيان من جهة اخرى، كما إذا سأل السائل مثلًا عن الإمام عليه السلام ب «أنّ لي أربعين شاة هل فيها زكاة؟» فأجاب:

«في أربعين شاة زكاة»

فإنّه عليه السلام في هذا البيان إنّما يكون في مقام بيان أصل النصاب في جميع أنواع الشياه، وليس في مقام بيان مقدار الزكاة، فلا يمكن الأخذ بإطلاقه من هذه الجهة، فإنّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيان كما مرّ.

5. فيما إذا ورد مطلق ومقيّد

وفيه ثلاث حالات:

الاولى: أن يكون الدليلان مختلفين في النفي والإثبات، نحو «اعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» فلا شكّ في لزوم التقييد فيها؛ لأنّ المطلق ليس ظهوره في الإطلاق أقوى من ظهور العامّ في العموم، فكما أنّ العامّ يخصّص بالدليل المخصصّ، كذلك المطلق يقيّد بالدليل المقيّد، بل التقييد هنا أولى من التخصيص هناك؛ لأنّ ظهور المطلق في الإطلاق مستفاد من مقدّمات الحكمة، وأمّا الظهور في العامّ فهو مستفاد من الوضع، ولا إشكال في أنّ رفع اليد عن الظهور الإطلاقي أخفّ وأسهل من رفع اليد عن الظهور الوضعي.

أضف إلى ذلك ما مرّ في العامّ والخاصّ من أنّ ورود الخاصّ بعد العامّ يعدّ من قبيل التناقض عند العرف بخلاف المقيّد، فإنّ العرف لا يرى تناقضاً بين «اعتق رقبة» مثلًا و «لا تعتق رقبة كافرة».

الثانية: أن يكون كلاهما مثبتين أو منفيين مع عدم إحراز وحدة الحكم فيهما فيكون الظاهر حينئذٍ أنّهما حكمان مختلفان؛ إمّا لأجل تعدّد الشرط مثلًا نحو «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة» أو لعدم المنافاة بين الحكمين عند إحراز التعدّد، نحو «أكرم العالم» و «أكرم العالم الهاشمي»، وفي هذه‌

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست