responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 348

ظهور العامّ في العموم الأفرادي، فيقدّم الظهور في الأوّل على الثاني.

الصورة الرابعة: عكس الثانية، وهي أن يرد العامّ بعد الخاصّ غير مقارن له وقبل حضور وقت العمل بالخاصّ، فحكمها حكم الصورة الثانية لنفس الدليل المذكور فيها، وهو كون النسخ قبل العمل قبيحاً للمولى الحكيم.

الصورة الخامسة: أن يكون العامّ بعد الخاصّ وغيرمقارن له وورد بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، فيدور الأمر فيها بين النسخ والتخصيص لجواز كلّ منهما عند الكلّ، أمّا التخصيص فلعدم استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأمّا جواز النسخ فلكونه بعد حضور وقت العمل بالخاصّ، والمشهور على ترجيح التخصيص على النسخ، فيقدّم عليه وذلك لندرة النسخ وشيوع التخصيص كما مرّ.

وأمّا القسم الثاني‌ فتأتي فيه جميع الاحتمالات الخمسة المذكورة، وبما أنّ الحكم كان في بعضها النسخ وهو الصورة الثالثة على مبنى القوم، فيتردّد الأمر في هذا القسم بين النسخ والتخصيص على مبنى القوم، ويصير الحكم مبهماً من ناحية الاصول اللفظيّة وحينئذٍ تصل النوبة إلى الاصول العمليّة.

هذا كلّه بناءً على ما تسلّمه جمع من عدم جواز النسخ قبل العمل أوّلًا وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ثانياً، مع أنّهما قابلان للمناقشة.

أمّا المسألة الاولى: فلأنّه لا إشكال في جواز النسخ قبل العمل في الأوامر الامتحانيّة كما وقع في قضية ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام؛ حيث كان الأمر فيه امتحانيّاً يحصل بنفس التهيّؤ للعمل فإذا وقع التهيّؤ وحضر وقته يحصل المقصود من الامتحان، وحينئذٍ يمكن النسخ، ولا إشكال في جوازه.

أمّا إذا كانت الأوامر غير امتحانيّة وكان الغرض فيها حصول نفس العمل في الخارج لا الامتحان، فرفع الطلب ونسخ الحكم حينئذٍ وإن كان يوجب كون الحكم لغواً، إلّاأنّه قد تكون المصلحة في نفس الإنشاء وذلك لوجود مصلحة في البين كالتقيّة، وحينئذٍ يجوز جعل الحكم ونسخه كالأوامر الامتحانيّة.

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست