responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 349

وأمّا المسألة الثانية: فيمكن النقاش فيه من جهة أنّ عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة يمكن أن يكون لواحدٍ من الثلاثة:

1. الإلقاء في المفسدة كما إذا قال: أكرم العلماء، ولم يستثن زيداً العالم مع أنّه كان خارجاً عن حكم الإكرام عنده وكان إكرامه ذا مفسدة في الواقع، فإنّه حينئذٍ يوجب إلقاء العبد في تلك المفسدة.

2. تفويت المصلحة كما إذا قال: لا تكرم الفسّاق، وكان إكرام الضيف مثلًا ذا مصلحة في الواقع ولم يستثنه فإنّه يوجب تفويت تلك المصلحة.

3. الإلقاء في الكلفة كما إذا قال: أكرم جميع العلماء، ولم يكن إكرام جماعة منهم واجباً مع أنّ إكرامهم يستلزم تحمّل المشقّة الزائدة للعبد.

وهذه الثلاثة كلّها محذورات واضحة، ولكنّها لا تقاوم مصلحة أقوى كالمصلحة الموجودة في تدريجية بيان الأحكام، فمعها لا إشكال في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

14. الكلام في النسخ‌

والوجه في التعرّض لهذه المسألة في مباحث التخصيص، شدّة إرتباطها بهذه المسألة، كما ظهر ممّا سبق.

وعلى كلّ-/ حال، النسخ لغة كما قال الراغب: «إزالة الشي‌ء بشي‌ء يتعقّبه كنسخ الشمس الظلّ والظلّ الشمس والشيب الشباب، فتارةً يفهم منه الإزالة وتارةً يفهم منه الإثبات وتارةً الأمران» [1].

فاشرب في ماهية النسخ أمران: الإزالة والإثبات، وقد يستعمل النسخ في خصوص معنى الإزالة، كما قد يستعمل في خصوص معنى الإثبات.

وأمّا في الاصطلاح‌ فذكر له تعاريف، منها: «رفع الحكم الثابت إثباتاً إلّاأنّه في‌


[1]. مفردات غريب القرآن، ص 490

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست