responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 258

الإمساك ويعزم عليه قبل الطلوع من باب المقدّمة العلميّة، وبناءً عليه يكون زمان البعث منطبقاً على زمان الانبعاث.

طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول(أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة) ؛ ج‌1 ؛ ص258

ستشكل في الواجب الموسّع بأنّ لازمه جواز ترك الواجب في زمان وجوبه وهذا ينافي معنى الوجوب‌ [1].

والجواب عنه أيضاً واضح: لأنّ متعلّق الواجب إنّما هو طبيعة الصلاة الواقعة بين الحدّين من الزمان، وليس المتعلّق أفرادها الطوليّة كما لا يكون المتعلّق أفرادها العرضيّة كإتيانها في المسجد أو في الدار.

وبعبارة اخرى: الساعات الواقعة بين الحدّين إنّما هي بمنزلة الأفراد والمصاديق لتلك الطبيعة الّتي يكون المكلّف مخيّراً بينها تخييراً عقلياً، ولا إشكال في أنّ اختيار المكلّف فرداً من أفراد الواجب التخييري أي طرفاً من أطرافه لا يستلزم تركه للواجب، بل يتحقّق ترك الواجب بترك جميع الأفراد.

هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟

ثمّ إنّ هاهنا بحثاً معروفاً من أنّه هل يجب القضاء بمجرّد ترك الواجب في الوقت أو يحتاج وجوبه إلى دليل خاصّ وأمر جديد؟

ولا يخفى أنّ هذه المسألة تعدّ من القواعد الفقهيّة، لأنّ النزاع إنّما هو في وجوب قضاء الواجب- أيّ واجب كان- إذا فات في وقته، فيكون الحكم فيه كلّياً لا يختصّ بباب دون باب، فينطبق عليه تعريف القاعدة الفقهيّة وهو الحكم الكلّي الشرعي الذي لا يختصّ بباب دون باب، فلا تكون من المسائل الفرعية الفقهيّة، كما أنّها ليست من المسائل الاصوليّة لأنّ ملاكها وقوعها في طريق الحكم الشرعي، والحال أنّ هذه المسألة بنفسها حكم شرعي.


[1]. انظر: أجود التقريرات، ج 1، ص 190

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست