responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 199

المتقدّمة في العبادات فيمكن التمسّك بإطلاقات المعاملات بناءً على الوضع للأعمّ دون الوضع للأخصّ أو لا تترتّب؟

قد يقال: بعدم ترتّبها لجواز التمسّك بالإطلاقات حتّى على القول بالصحيح؛ لما مرّ من أنّ الصحيح في باب المعاملات هو الصحيح عند العقلاء، وأنّ المعاملات امور عرفيّة عقلائيّة وليست من الماهيات المخترعة من قبل الشارع المقدّس، إذن تكون تلك الإطلاقات مسوقة لإمضاء المعاملات العرفيّة العقلائيّة والمراد من الصحيح هنا هو الصحيح العرفي.

فالصحيحي أيضاً إذا شكّ في دخالة قيد من جانب الشارع في عقد من العقود، وكان ذلك العقد صحيحاً عند العرف والعقلاء بدون ذلك القيد يمكن له أن يتمسّك بإطلاق‌ «اوفوا بالعقود» مثلًا لنفي ذلك القيد ويثبت به عدم اعتباره شرعاً.

وعليه لا مانع من التمسّك بالإطلاقات في أبواب المعاملات، سواء قلنا بوضع الألفاظ للأسباب أو للمسبّبات، وسواء قلنا بوضعها للصحيح أو للأعمّ.

ثمّ إنّه لو فرض عدم وجود إطلاقات لفظية في البين أمكن التمسّك بالإطلاق المقامي، والمراد منه أنّ الشارع في مقام التقنين والتشريع قد لاحظ المعاملات الرائجة بين العرف والعقلاء ثمّ شرّع أحكامه، وحينئذٍ لو كان لشي‌ء دخل فيها بعنوان الجزء أو الشرط فعليه بيانه ولو بيّنه لوصل إلينا، وحيث إنّه لم يصل إلينا نستكشف عدم دخل ذلك الشي‌ء.

ولو فرض عدم وجود إطلاق لا لفظي ولا مقامي أمكن التمسّك بالسيرة العقلائيّة الجارية على اعتبارهم للمعاملات الرائجة بينهم الّتي كانت بمرأى ومسمع من الشارع ويستكشف إمضاؤه لها من سكوته وعدم ردعه.

الأمر السادس: في الاشتراك واستعمال اللفظ في أكثر من معنى‌

أمّا الاشتراك فيقع البحث فيه في ضمن جهات:

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست