responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 198

وهاهنا تنبيهان:

الأوّل: في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع وعدمه‌

ذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى التفصيل بين ما إذا كانت أسامي المعاملات موضوعة للمسبّبات، وبين ما إذا كانت موضوعة للأسباب، وحاصل كلامه: أنّه إذا كانت الأسامي موضوعة للمسبّبات فلا إشكال في أنّها حينئذٍ امور بسيطة لا تتّصف بالصحّة والفساد، بل أمرها دائر بين الوجود والعدم، فجريان نزاع الصحيحي والأعمّي في ألفاظ المعاملات متوقّف على كونها موضوعة للأسباب.

ثمّ ذهب إلى أنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً وأنّ الموضوع هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً، واختلاف الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف في المعنى‌ [1].

وهذا التفصيل متين لا غبار عليه، نعم أنّه ناظر إلى مقام الثبوت.

وأمّا في مقام الإثبات فهل المراد من أسامي المعاملات الأسباب أو المسبّبات؟

يمكن أن يقال: إذا استعملت الألفاظ في المعنى المصدري فلا إشكال في أنّ المراد منها الأسباب، فهي الّتي تعلّق بها الإيجاد وعدمه.

وأمّا إذا استعملت في المعنى اسم المصدري فيكون المراد منها المسبّبات، لأنّها هي النتائج الحاصلة من الأسباب وتناسب المعنى اسم المصدري، فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة كيفية الاستعمال، فتختلف أسامي المعاملات بحسب اختلاف كيفية استعمالاتها في لسان الشارع، فالتي استعملت في الأسباب داخلة في محلّ النزاع، والّتي استعملت في المسبّبات خارجة عنه، وكلّ ذلك يدلّ عليه التبادر.

الثاني: التمسّك بإطلاقات المعاملات‌

بناءً على جريان النزاع في باب المعاملات فهل تترتّب عليه أيضاً الثمرة


[1]. كفاية الاصول، ص 32 و 33

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست