مضافاً إلى ما مرّ من أنّ الوجدان حاكم على أنّ المتبادر إنّما هو الصحيح من
الألفاظ لا الأعمّ، بل يصحّ سلب الاسم عن الفاسد، فلا يقال للسراج إذا كسر و لم
يبق له أثر: أنّه سراج حقيقة، بل يقال كان سراجاً وكذا غيره من أشباهه.
الثالث: صحّة تقسيم الصلاة إلى صحيحها وفاسدها
فإنّ الصلاة تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة، والتقسيم يتوقّف على وضع الصلاة
للأعمّ.
وفيه: أنّ استعمال الصلاة في الأعمّ عند ذكر المقسم
أعمّ من الحقيقة والمجاز ولا يكون دليلًا على الحقيقة، والشاهد عليه صحّة سلب اسم
الصلاة عن الفاسدة الفاقدة لمعظم الأجزاء والشرائط.
الرابع: الروايات
وقد اطلقت في الروايات لفظة الصلاة على الفاسد منها من دون نصب قرينة كقوله
عليه السلام:
فإنّ المراد من الصلاة فيه هو الصلاة الفاسدة قطعاً، لعدم كون إتيان الصلاة
الصحيحة مقدوراً لها، فيلزم عدم صحّة النهي عنها بناءً على الصحيح.
ويرد عليه: أنّ المستعمل فيه في هذه الأخبار ليس هو
المعنى الأعمّ، بل هو المعنى الصحيح لولا الحيض، فتكون هذه الأخبار حينئذٍ على
خلاف المقصود أدلّ؛ فكأنّه يقال فيها: الصلاة الصحيحة الّتي يؤتى بها في غير هذا
الحال اتركيها، وهذا النهي إنّما هو لبيان الشرطيّة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 4، كتاب
الطهارة، أبواب الحيض، الباب 7، ح 2