responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 197

مضافاً إلى ما مرّ من أنّ الوجدان حاكم على أنّ المتبادر إنّما هو الصحيح من الألفاظ لا الأعمّ، بل يصحّ سلب الاسم عن الفاسد، فلا يقال للسراج إذا كسر و لم يبق له أثر: أنّه سراج حقيقة، بل يقال كان سراجاً وكذا غيره من أشباهه.

الثالث: صحّة تقسيم الصلاة إلى صحيحها وفاسدها

فإنّ الصلاة تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة، والتقسيم يتوقّف على وضع الصلاة للأعمّ.

وفيه: أنّ استعمال الصلاة في الأعمّ عند ذكر المقسم أعمّ من الحقيقة والمجاز ولا يكون دليلًا على الحقيقة، والشاهد عليه صحّة سلب اسم الصلاة عن الفاسدة الفاقدة لمعظم الأجزاء والشرائط.

الرابع: الروايات‌

وقد اطلقت في الروايات لفظة الصلاة على الفاسد منها من دون نصب قرينة كقوله عليه السلام:

«دع الصلاة أيّام أقرائك» [1]

فإنّ المراد من الصلاة فيه هو الصلاة الفاسدة قطعاً، لعدم كون إتيان الصلاة الصحيحة مقدوراً لها، فيلزم عدم صحّة النهي عنها بناءً على الصحيح.

ويرد عليه: أنّ المستعمل فيه في هذه الأخبار ليس هو المعنى الأعمّ، بل هو المعنى الصحيح لولا الحيض، فتكون هذه الأخبار حينئذٍ على خلاف المقصود أدلّ؛ فكأنّه يقال فيها: الصلاة الصحيحة الّتي يؤتى بها في غير هذا الحال اتركيها، وهذا النهي إنّما هو لبيان الشرطيّة.


[1]. وسائل الشيعة، ج 4، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 7، ح 2

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست