فإنّ القول بالأعمّ يستلزم تقييد لفظة الصلاة في هذه الروايات بقيد «الصحيحة»
وهو خلاف ظواهرها، فإنّ ظاهرها ترتّب هذه الآثار على نفس الصلاة بما لها من المعنى
من دون أيّ قيد، وحيث إنّها لا تترتّب على الفاسد منها نستكشف أنّ الصلاة في لسان
الشارع وضعت للصحيح وما تترتّب عليه هذه الآثار.
هذا بالنسبة إلى الطائفة الاولى، وكذلك بالنسبة إلى الطائفة الثانية فإنّ
ظاهرها أنّ الصلاة فاقدة الطهور أو فاقدة الفاتحة ليست بصلاة، لا أنّها ليست بصلاة
صحيحة.
أدلّة القول بالأعمّ
واستدلّ له أيضاً بامور:
الأوّل والثاني: التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد
والجواب عنهما: أنّهما فرع تصوّر القدر الجامع وقد مرّ أنّه لا جامع للأعمّي،
[1]. وسائل الشيعة، ج 63، ص 18، كتاب
الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 6، ح 12
[2]. لم نعثر عليه في الجوامع
الروائيّة، نعم ذكره المجلسي رحمه الله في اعتقاداته، ص 39 والفخر الرازي في
تفسيره، ج 1، ص 266
[3]. وسائل الشيعة، ج 1، كتاب
الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، ح 1
[4]. مستدرك الوسائل، ج 4، كتاب
الصلاة، أبواب القرائة، الباب 1، ح 5