responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 186

4. حكم الشكّ في تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل‌

إذا وردت كلمة مثل «الصلاة» في حديث، ولم نعلم أنّ الحديث ورد قبل نقل هذه اللّفظة إلى المعنى الشرعي أو بعد نقلها إليه، فبناء على الاحتمال الاوّل لابدّ من حملها على معناها اللغوي، وعلى الثاني وجب حملها على المعنى الشرعي.

وحاصل الكلام هنا: إنّه تارةً يكون تاريخ الاستعمال وتاريخ النقل كلاهما معلومين واخرى يكون تاريخ الاستعمال معلوماً وتاريخ النقل مجهولًا أو بالعكس، وثالثةً يكون كلاهما مجهولين.

لا كلام في الصورة الاولى والثالثة فإنّ حكمهما واضح كما لا يخفى، إنّما الإشكال في الصورة الثانية، فهل يجري فيها أصل من الاصول العمليّة أو لا؟

لا شكّ في عدم جريان استصحاب في المجهول إلى زمان المعلوم في كلا شقّيها؛ لأنّ الاستصحاب يجري في الأحكام الشرعيّة وموضوعاتها، فإنّه من الاصول التعبّديّة الّتي وضعها الشارع فيها، ولذلك لابدّ في جريانها من أثر شرعي بلا واسطة، ولا ريب في أنّ عدم الاستعمال أو عدم النقل في ما نحن فيه ليس له أثر شرعي بلا واسطة.

نعم، تجري أصالة عدم النقل الّتي هي من الاصول اللّفظيّة العقلائيّة، وتكون من الأمارات في صورة الجهل بالنقل والعلم بالاستعمال لا العكس.

لكن يرد عليه: أنّ أصالة عدم النقل يجري فيما إذا شككنا في أصل النقل لا ما إذا كان أصل النقل معلوماً وكان تاريخه مجهولًا، فإنّ بناء العقلاء ثابت في الأوّل دون الثاني، وعلى هذا فلا أصل عملي يجري في المقام.

الأمر الخامس: في الصحيح والأعمّ‌

الأولى في عنوان هذه المسألة أن يقال: إنّ ألفاظ العبادات والمعاملات وغيرهما بمقتضى الوضع الشرعي أو اللغوي أو القرينة العامّة هل هي للصحيح أو للأعمّ منه؟

ولابدّ قبل ذكر الأقوال و أدلّتها من تقديم مقدّمات:

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست