المعروف في ثمرة المسألة حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع والروايات على
معانيها الشرعيّة عند فقدان القرينة إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة، وإلّا تحمل
على معانيها اللغويّة [1].
وقد اورد على هذه الثمرة بأنّ الروايات الّتي وصلت عن المعصومين عليهم السلام
إلينا المشتملة على هذه الألفاظ يكون المراد منها معلوماً فلاثمرة، بل لا داعي
لهذا البحث [2].
ولكن إنّما يصحّ الإشكال لو كان النزاع في خصوص لفظ الصلاة والصيام وشبههما،
أمّا لو كانت دائرته أوسع ممّا ذكر، كما هو المختار وقد مرّ بيانه آنفاً فالثمرة
لهذا البحث كثيرة، وما أكثر الألفاظ الّتي وردت في روايات المعصومين عليهم السلام
ولا يعلم أنّ المراد منها معانيها الشرعيّة أو اللغويّة.
توضيح ذلك: أنّ هذه الألفاظ على أقسام:
منها: ما صارت حقيقة في معانيها في زمان الرسول
الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بلا إشكال.
ومنها ما لا دليل على صيرورتها كذلك في زمنه كأسماء أجزاء العبادات مثل السجود
والركوع والتشهّد وأقسامها مثل صلاة الليل وشبهها، بل لا يبعد أنّها صارت حقيقة في
عصر الصادقين عليهما السلام.
ومنها: ما لا دليل ولا شاهد أيضاً على صيرورتها حقيقة
إلى زمان الصادقين عليهما السلام مثل ألفاظ الأحكام الخمسة، فلا نعلم المراد من
صيغة «يكره» مثلًا إذا استعملت في الرواية هل يكون المراد منها الحرمة، أو الكراهة
المصطلحة في الفقه أو الأعمّ؟
ولا يخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه يكون له ثمرة عمليّة
بالنسبة إلى كثير من هذه الألفاظ، والشبهة نشأت من تحديد البحث في ألفاظ معدودة
محدودة.