الثالث: ما ورد في صحيحة شهاب، عن الصادق عليه السلام
من قوله:
«وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته؛ فإن
شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به» [2]،
فإنّه ربّما يكون نصّاً في المسألة؛ فإنّ الهبة أو التصدّق، لا يكون غالباً
عند الحاجة.
الرابع- ولعلّه الأحسن من جميع ما مرّ-: أنّ النفقة
في الواقع تكون في مقابل الانتفاع بالمرأة، كالمهر، ولذا لا تستحقّ الناشزة النفقة،
ومن الواضح أنّها ليست مثل الأب، والامّ، والولد. وكأنّ الإجماع أو التسلّم أيضاً
مستند إلى هذا.
ومن العجب أنّهم لم يتعرّضوا لهذا فيما نحن فيه، وذكروه في المسألة الآتية!
***
[1]. وسائل الشيعة 21: 512، كتاب
النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 13.
[2]. وسائل الشيعة 21: 513، كتاب
النكاح، أبواب النفقات، الباب 2، الحديث 1.
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 537