responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 536

ناظر إلى الإجماع في المسألة.

وقال في «مهذّب الأحكام»- بعد ذكر هذا الحكم-: «لإطلاق الأدلّة، وإجماع الفرقة، وأصالة عدم الاشتراط» [1].

وفيه: أنّ الأصل هنا هو الاشتراط؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة الزوج من الإنفاق عليها في حال غناها، ومقتضاه الاشتراط. هذا إذا لم يكن هناك دليل آخر.

لكن يمكن الاستدلال لعدم الفرق بين الحاجة والغنى- بعد الإجماع المعلوم حاله هنا- بامور:

الأوّل: إطلاق الأدلّة، كما ذكره المحقّق السبزواري؛ فإنّ قوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ [2].

وقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ‌ [3].

و هاتان الآيتان و إن كانتا ناظرتين إلى غير ما نحن فيه، و لكن يمكن إلحاق المقام بهما أيضاً.

الثاني‌:- وهو أحسن من السابق- الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب الإنفاق على الزوجة، مثل قول الصادق عليه السلام- في جواب إسحاق بن عمّار عن حقّ المرأة- قال:

«يشبعها، ويكسوها، وإن جهلت غفر لها» [4].

ومثل قوله:

«يكسوها من العُرْي، ويطعمها من الجوع» [5].

إلّا أن يقال: إنّ التعبير ب «إشباعها» و «إكسائها» ينصرف إلى ما إذا كانت محتاجة


[1]. مهذّب الأحكام 25: 314.

[2]. البقرة (2): 233.

[3]. الطلاق (65): 7.

[4]. وسائل الشيعة 21: 511، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 5.

[5]. وسائل الشيعة 21: 511، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 1، الحديث 7.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست