responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 538

تقدّم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب‌

(مسألة 20): إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة، فهو مقدّم على زوجته، وهي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه عليها، ولا يدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل عن نفقتها.

تقدّم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب‌

أقول: هذه المسألة أيضاً مفروغ عنها بينهم؛ قال المحقّق في «الشرائع»: «نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثمّ لا يدفع إلى الأقارب إلّاما يفضل عن واجب الزوجة؛ لأنّها نفقة معاوضة، وتثبت في الذمّة» [1].

وادّعى في «الجواهر» عدم الخلاف والإشكال في تقديم نفقة النفس على غيرها [2].

وذكر في «نهاية المرام»: «أنّ تقديم نفقة الزوجة على الأقارب، مقطوع به في كلام الأصحاب، وكأنّه موضع وفاق» [3].

وقد صرّح بالحكم في «المبسوط» و «المسالك» وغيرهما.

ولكن ظاهر كلام «الحدائق» التوقّف، بل الميل إلى عدم ترجيح الزوجة على الأقارب؛ لأنّه صرّح: «بأنّ الأخبار الواردة الآتية، ذكر الجميع في عَرْض واحد، ولا دليل على التقديم» ثمّ قال: «وهذه الأخبار- كما ترى- ظاهرة فيما ذكرناه من اشتراك الجميع في الوجوب، فترجيح بعضها على بعض بالتقديم، يحتاج إلى دليل من النصوص. والمسألة لا تخلو من الإشكال؛ لأنّ الخروج عمّا ظاهرهم الاتّفاق‌


[1]. شرائع الإسلام 2: 573.

[2]. جواهر الكلام 31: 365.

[3]. نهاية المرام 1: 483.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست